المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/699
قرار رقم: 378
باسم جلالة الملك
في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني 1414 موافق 22 شتنبر 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد رئيس الغرفة الأولى القائم مقام الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد عمور وأعضائها السادة: عبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي ومحمد الناصري.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد ملال مصطفى بن موحى بواسطة الاستاذ بودنار محمد المحامي بهيئة خنيفرة بتاريخ 7 يوليو 1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو 1993 بالدائرة الانتخابية رقم 3 القباب ـ بومية بإقليم خنيفرة.
نظرا لمذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19 غشت 1993.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد عبد العزيز بنجلون.
فيما يرجع للوسيلة الأولى والوجه الأول من الوسيلة الثانية:
حيث يلاحظ الطاعن ان الاقتراع غير حر وأفسدته مناورات تدليسية ممثلة في توزيع الأموال لشراء أصوات الناخبين معتمدا على شهادة شهود.
لكن حيث إن الحجج المدلى بها ليس من شأنها أن تثبت أن العمل المنسوب إنجازه إلى المنتخب المنازع في انتخابه كان له تأثير على الناخبين ومدى هذا التأثير حتى يمكن أخذه بعين الاعتبار لهذا فإن الأسباب المشار إليها أعلاه تكون بدون أثر.
وفيما يتعلق بالوجه الثاني من الوسيلة الثانية:
حيث يدعي الطالب أن المطعون ضده قام بتعليق ملصقاته خارج الأماكن المحددة من طرف السلطة المختصة.
لكن حيث إن الطاعن لم يدل بما من شأنه أن يثبت هذه الادعاءات لا بحجة أو بداية حجة ولا حتى بأدنى قرينة، لذا فإن الوسيلة غير مقبولة في وجهها الثاني.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 7 يوليو 1993 من طرف السيد ملال مصطفى بن موحى.
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
مَحمد عمور عبد العزيز بنجلون الحسن الكتاني
امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي محمد الناصري