المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/847
قرار رقم: 377
باسم جلالة الملك
في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم الخامس من ربيع الثاني موافق 22 شتنبر 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيس الغرفة الأولى القائم مقام الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد عمور وأعضائها السادة: عبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي ومحمد الناصري.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيدة ميلودة حازب بواسطة الاستاذ محمد زيان المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 8 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو1993 بدائرة جليز القصبة بعمالة مراكش المنارة.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد عبد العزيز بنجلون.
فيما يخص الوسيلة الأولى:
حيث تدعي الطاعنة أن عدة مكاتب لم تتضمن المحاضر الصادرة عنها ساعة الاغلاق علما بأن السيد العامل قد قرر تمديد الاقتراع إلى غاية الساعة الثامنة مساء وان بعض المكاتب قد أخبرت بالتمديد في ساعة متأخرة كانت قد شرعت فيها بعملية الفرز وأن مكاتب أخرى اقفلت قبل الثامنة مساء.
لكن حيث إن العارضة لم ترفق عريضة الطعن التي أدلت بها بأية وثيقة ولا بأي محضر من محاضر مكاتب التصويت لتدعيم ادعاءاتها لذا فإن الوسيلة غير مقبولة.
فيما يرجع إلى الوسيلتين الثانية والثالثة:
حيث تدعي الطاعنة ان رؤساء بعض المكاتب هم غير الاشخاص المعينين من طرف السيد العامل ولا من ضمن الاحتياطي وان عددا كبيرا من المحاضر لم تقع فيها أية اشارة لما إذا كان عدد الأغشية يوافق أولا عدد الامضاءات.
لكن حيث إن الطالبة لم تدل بأي محضر من محاضر مكاتب التصويت لتدعيم ادعاءاتها مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.
فيما يخص الوسيلة الرابعة:
حيث تدعي العارضة ان عملية الفرز لم تتم بالكيفية القانونية اللازمة إذ أن مكتب التصويت رقم 27 اعتبر كل ورقة مطوية أو منكمشة باطلة.
لكن حيث إن هذه الوسيلة كان يجب إثارتها لدى مكتب التصويت المعني بالأمر لتمكينه من البت فيها وان عدم اثارة هذه الوسيلة لدى مكاتب التصويت يجعلها غير مقبولة لدى الغرفة الدستورية.
فيما يتعلق بالوسيلة الخامسة:
حيث إن طالبة الالغاء تعيب على عملية الاقتراع بأن معظم المصوتين كانوا يجهلون إلى غاية الاقتراع مقر التصويت وأنه تقرر في آخر لحظة تغيير مكاتب التصويت بدائرة الاحباس وجمعها في مركز واحد رغم العدد الكبير للناخبين.
لكن حيث إن الطاعنة لم تدل بالمستندات الكفيلة بتدعيم هذه الوسيلة الأمر الذي تكون معه غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 8 يوليو 1993 من طرف السيدة ميلودة حازب.
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
مَحمد عمور عبد العزيز بنجلون الحسن الكتاني
امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي محمد الناصري