قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 375/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/09/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/748
قرار رقم: 375  

باسم جلالة الملك

في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الواحد والعشرين من شهر ربيع الأول موافق 9 شتنبر 1993.

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها بالنيابة السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد محمد العزوزي بواسطة الاستاذ مصطفى اليقين المحامي بهيئة طنجة بتاريخ 8 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو1993 بالدائرة الانتخابية طنجة الشرف.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي.
فيما يخص الوسائل المستدل بها والمتخذة من أن أعضاء مكتب التصويت بما فيهم رؤساء المكاتب ونوابهم موالون أغلبهم للمرشح الفائز ومن الامتناع عن تسليم ممثلي المرشح الطاعن نظائر محاضر التصويت والمكاتب المركزية ومن أن رؤساء مكاتب التصويت لم يسجلوا ملاحظات مراقبي الطاعن ومن أن العضو الأصغر سنا في مكتب التصويت رقم 110 مسجل بالدائرة رقم 30 لا بالدائرة 37 ومن استمرار الحملة الانتخابية إلى ما بعد 12 ليلا يوم 24/6/1993 ومن دخول المرشح عبد السلام الأربعين إلى جميع المكاتب قبل بدء الاقتراع ومن أن أوراق لونه مبعثرة بساحة مركز التصويت ومن أن رئيس المكتب 46 كان يغادر القاعة إلى الساحة ويتصل بالناخبين ويحثهم على التصويت بلون الكتلة ومن أن عدد كبير من السماسرة في ساحة المكتب ش 44 كانوا يحثون الناخبين على التصويت لفائدة اللون المذكور ومن أن الاقتراع لم يكن حرا وأفسدته مناورات تدليسية ومن استغلال النفوذ من طرف المرشح الفائز ومن تسليم بطاقات مكررة لنفس الشخص ومن اللجوء إلى ممارسات منافية للأخلاق والتقاليد الديمقراطية.
حيث إن طالب البطلان لم يدل بدلائل قاطعة وحاسمة لاثبات ادعاءاته وأن التصريحات الكتابية المدلى بها والصادرة عن بعض الأشخاص لا تتضمن عناوينهم وجاءت غير دقيقة وغير واضحة وان الصور الفوتوغرافية وبطاقتي الناخب المدلى بها لا تعتبر حجة كافية مما يجعل الوسائل المستدل بها غير مقبولة.

وفيما يرجع للوسائل المتمسك بها والمتخذة من وقوع بعض المخالفات في مكاتب التصويت رقم 62 و38 و65.
حيث ان المحاضر المتعلقة بهذه المكاتب لم يدل بها الطاعن للتحقق من صحة وقوع المخالفات المشار إليها مما تكون معه هذه الوسائل غير مقبولة.
وفيما يتعلق بالوسائل المستدل بها من عدم اكتمال النصاب القانوني بمكاتب التصويت 63 و46.
حيث إنه بالرجوع على محاضر التصويت الخاصة بالمكتبين المذكورين يتضح أن هذه الوسائل مخالفة للواقع.
وفيما يرجع للوسائل المحتج بها من كون العضو الأصغر سنا في المكتب 26 لم يحضر إلا في نهاية التصويت ومن كون رؤساء مكاتب التصويت يقبلون تصويت الناخبين بمجرد ادلائهم بالحالة المدنية للأب ومن عدم التأكد من تقييد أعضاء مكاتب التصويت باللوائح الانتخابية للمكاتب المعين فيها ومن أن زوجا صوت عن زوجته وسيدة لفائدة أخيها وذلك بالمكتب 116.
حيث إن الفصل 48 من الظهير الشريف المعد بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ينص على أن المقررات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر لدى الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى.
وحيث إن المخالفات المحتج بها في الوسائل المذكورة أعلاه والتي كان يجب تقديمها للمكاتب المعنية بالأمر ليتأتى لها البت فيها واتخاذ ما يناسب من التدابير إن اقتضى الحال لم تعرض على المكاتب المذكورة قبل عرضها على الغرفة الدستورية مما يجعل الوسائل المشار إليها أعلاه غير مقبولة.
وفيما يخص الوسائل المستدل بها من عدم اكتمال النصاب القانوني في مكاتب التصويت 49 و66 و46  وعدم الاشارة إلى ساعة انتهاء التصويت ببعض المكاتب.
حيث إنه بالرجوع إلى محضر اللجنة الاقليمية للاحصاء يتبين أن المنتخب المنازع في انتخابه أحرز على 10980 صوتا بينما أن المرشح الطاعن أحرز على 4853 صوتا والمرشحين الآخرين أحرزوا بالتوالي على 860 صوتا و3786 و1027 و756 و439 و645 و378 صوتا أي ان الفرق شاسع بين عدد الأصوات المحصل عليها من طرف الفائز من جهة وبين عدد الأصوات المحصل عليها من كل واحد من منافسيه.
بحيث ان المخالفات المبينة في الوسائل المذكورة أعلاه وان كانت ثابتة فإنها لم يكن لها أي تأثير على نتيجة الاقتراع مما تكون معه الوسائل المذكورة بدون أثر.

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 8 يوليو 1993 من طرف السيد محمد العزوزي وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:
مَحمد عمور    مكسيم أزولاي     عبد العزيز بنجلون
امحمد بحاجي     محمد مشيش العلمي