المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/806
قرار رقم: 374
باسم جلالة الملك
في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الواحد والعشرين من شهر ربيع الأول موافق 9 شتنبر 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها بالنيابة السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد محمد علي البقالي بواسطة الأستاذين السفياني وقدامة المحاميين بهيئة الرباط بتاريخ 8 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو 1993 بدائرة طنجة المدينة إقليم طنجة.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي.
فيما يخص الوسيلة ما قبل الأخيرة المستدل بها:
بناء على الفصل 67 من القانون رقم 92-12 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة.
حيث ينص هذا الفصل على أنه لا يجوز لأي شخص أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة غيره بتوزيع بطائق أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.
وحيث يستفاد من أوراق الملف أنه بتاريخ 25 يونيو 1993 وهو يوم الاقتراع صدرت جريدة أسبوعية محلية تدعى الاهالي باللون الأصفر أي باللون المخصص للمنتخب المنازع في انتخابه تتضمن عبارات مدح وحث الناخبين للتصويت لفائدته.
وحيث إن هذه الأعمال تشكل استمرارا للحملة الانتخابية يوم الاقتراع وبالتالي تخل بمقتضيات النص المذكور أعلاه مما يستوجب التصريح ببطلان الاقتراع المجرى بتاريخ 25 يونيو1993 بدائرة طنجة المدينة والغاء انتخاب السيد أرسلان محمد.
لهذه الأسباب ودون الحاجة إلى البت في باقي وسائل الطعن المستدل بها من طرف الطاعن
تصرح ببطلان الانتخابات التي أجريت بتاريخ 25 يونيو 1993 بدائرة طنجة المدينة والتي أسفرت عن فوز السيد أرسلان محمد بدائرة طنجة المدينة وبأنه يجب إعادة الاقتراع في أجل لا يتعدى ستة أشهر.
الإمضاءات:
مَحمد عمور مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي