المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/724
قرار رقم: 372
باسم جلالة الملك
في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني موافق 22 شتنبر 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها بالنيابة السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى وأعضائها السادة: عبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي ومحمد الناصري.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد محمد جمال البوزيدي بواسطة الاستاذ محمد الدباغ المحامي بهيئة فاس بتاريخ 8 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية التي أجريت بدائرة تيسة تاونات.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد امحمد بحاجي.
حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة أو التي لا تحتوي إلا على اعتراضات يظهر جليا أنه ليس لها أي تأثير على نتائج الانتخاب طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير الشريف بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه.
وحيث يستخلص من الفصل 25 من الظهير المشار إليه أعلاه أن الطالب يجب عليه أن يضيف إلى عريضة الطعن المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم أسباب البطلان المستند إليها.
وحيث إن هذا المقتضى ورد في صيغة الوجوب لتعلقه بالنظام العام.
وحيث اقتصر الطاعن على ارفاق عريضته بصور شمسية لثلاثة محاضر لمكاتب التصويت 13.5.3.
وحيث إن هذه الصور غير مشهود بمطابقتها للأصل الشيء الذي يجعلها عديمة القيمة الثبوتية مما يتعين معه عدم قبول الطلب وبالتالي رفض الطلب.
الإمضاءات:
مَحمد عمور عبد العزيز بنجلون الحسن الكتاني
امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي محمد الناصري