المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/703
قرار رقم: 371
باسم جلالة الملك
في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني موافق 22 شتنبر 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها بالنيابة السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى وأعضائها السادة: عبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي ومحمد الناصري.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد بوبكر العلوي بن مصطفى بواسطة الأستاذ محفوظ محمد المختار المحامي بهيئة آسفي بتاريخ7 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة المجراة يوم 25/6/1993 بالدائرة الانتخابية للزاوية بإقليم آسفي.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد امحمد بحاجي.
حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض التي لا تحتوي إلا على اعتراضات يظهر جليا أنه ليس لها أي تأثير على نتائج الانتخاب طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير الشريف بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه.
وحيث يستخلص من الفصل 24 للظهير الشريف بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى والمشار إليه أعلاه أن الطاعن يجب عليه أن يضيف إلى عريضة الطعن المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم أسباب البطلان التي يركز عليها طعنه.
وحيث إن هذا المقتضى ورد في صيغة الوجوب لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن طالب الطعن لم يرفق عريضته بأي وثيقة ولا بأي محضر من محاضر مكاتب التصويت لتدعيم أسباب البطلان المثارة رغم الإشارة الواردة في العريضة بأنه سيدلي بالمستندات بمذكرة لاحقة.
وحيث يجب إذن رفض الطلب دون سابق تحقيق.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 7 يوليو 1993 من طرف السيد بوبكر العلوي بن مصطفى وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفوز إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
مَحمد عمور عبد العزيز بنجلون الحسن الكتاني
امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي محمد الناصري