المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/846
قرار رقم: 370
باسم جلالة الملك
في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الواحد والعشرين من شهر ربيع الأول موافق 9 شتنبر 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها بالنيابة السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد السعيدي زغلول بواسطة الأستاذ محمد زيان المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 8 يوليو 1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو 1993 بدائرة تحناوت اقليم الحوز.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي.
فيما يخص الوسائل المستدل بها:
حيث يدعي طالب الالغاء أن المرشح الفائز في هذه الدائرة قد استمر في حملته الانتخابية يوم الاقتراع متواجدا في مركز التصويت وأنحائه رفقة معاونيه وأن معظم أعضاء مكاتب التصويت لا يجيدون الكتابة كما هو واضح من توقيعاتهم على المحاضر وأن عنصر عضوي المكتب الأكبر سنا والأصغر سنا لم يؤخذ بعين الاعتبار وأخيرا إن المرشح الفائز استعمل مختلف المناورات التدليسية مستعملا الوعود الحالية والمستقبلية قصد تحقيق مراده يوم الاقتراع بالذات.
لكن حيث ان الطاعن لم يدل بأية حجة أو بداية حجة ولا حتى بأدنى قرينة لتدعيم أسباب الطعن المذكور أعلاه سوى بمحضر المكتب رقم 22 وبمحضر المكتب رقم 18 الذي لا يحمل توقيع العضو الثالث ولا توقيع كاتب المكتب.
وحيث إن هذه المخالفة على فرض ثبوتها فإنها لا تكفي في حد ذاتها لتسفر عن بطلان الاقتراع المجرى بالدائرة نظرا لانفرادها وعدم خطورتها.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 8 يوليو1993 من طرف السيد السعيدي زغلول وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفوز إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
مَحمد عمور مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي