المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/880
قرار رقم: 369
باسم جلالة الملك
في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الواحد والعشرين من شهر ربيع الأول موافق 9 شتنبر 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها بالنيابة السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم1405 (2 أكتوبر 1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد محمد قاصد بتاريخ 12 يوليو 1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو 1993 بدائرة تفراوت إقليم تزنيت.
نظرا لمذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 17 غشت 1993.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي.
فيما يتعلق بالوسائل المستدل بها:
حيث إن الطالب السيد محمد قاصد يلتمس من الغرفة الدستورية التصريح ببطلان الاقتراع المشار إليه أعلاه نظرا لما شابه من مخالفات وخروقات مدليا أولا: بثلاث صور فوتوغرافية ثانيا: بشهادة كتابية غير مصححة الامضاء صادرة عن شخصين يصرحان فيها بأن رؤساء مكاتب التصويت بالدائرة رقم 11 والدائرة رقم 9 رفضوا تسليمهما محاضر نتائج الانتخابات التشريعية باعتبارهما ممثلين بمكاتب التصويت لمرشح الوحدة لحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي ثالثا: بشهادة لشخصين آخرين يدعيان أن شيخ فرقة مسكانة أوقفهما بباب مكتب التصويت بالدائرة رقم 8 وأنه كان يدعو الناخبين للتصويت باللون الأصفر وفجأة ذهب وأحضر قائد الملحقة ورجلين من القوات المساعدة بهدف اعتقال الشخصين المذكورين إلا أنهما ذهبا على حال سبيلهما علما بأن رئيس مكتب التصويت طالب من الشيخ مغادرة المكتب أكثر من مرة.
لكن من جهة حيث ان الصور الفوتوغرافية المشار إليها أعلاه في حد ذاتها لا تفيد بصورة يقينية أن ما تشير إليه له علاقة بالاقتراع المطعون فيه ومن جهة أخرى حيث ان التصريحات المنسوبة إلى الشخصين الآخرين بصفتهما ممثلي مرشح حزب الوحدة هي نفسها مجرد ادعاءات تفتقر إلى الاثبات وأخيرا حيث ان الشهادة المتعلقة بتصرف الشيخ والقائد المشار إليها لم يثبت أنه كان لها أي تأثير على الاقتراع الأمر الذي يجعل الوسيلة المستدل بها غير مقبولة في جميع فروعها.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 12 يوليو 1993 من طرف السيد محمد قاصد وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفوز إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
مَحمد عمور مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي