المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/752
قرار رقم: 367
باسم جلالة الملك
في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الواحد والعشرين من شهر ربيع الأول موافق 9 شتنبر 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها بالنيابة السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد بورجل البكاي بواسطة الأستاذ ماني حمادي المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 8 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو1993 بالدائرة 4 ببلدية زايو .
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي.
بناء على الفصل 49 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
حيث يؤخذ من هذا النص أنه لا يمكن إعلان بطلان الاقتراع كل أو بعضا إلا في الحالات الآتية: أولا: إذا لم يجر الاقتراع طبقا للإجراءات المقررة في القانون، ثانيا، إذا كان الاقتراع غير حرا أو أفسدته مناورات تدليسية، ثالثا، إذا كان منتخب (فتحا) أو عدة منتخبين في حالة انعدام أهلية شرعية أو قضائية.
حيث ثبت من أوراق الملف وخاصة من التصريحات بالشرف الكتابية والمصححة الامضاء والمدلى بها في الملف أن بعض رؤساء مكاتب التصويت كانوا يقومون بالدعاية لفائدة المرشح السيد الطيبي محمد ويأمرون ويرغمون المواطنين على التصويت لفائدته كما أن مجموعات من الأشخاص وقفوا قرب أبواب مكاتب التصويت وأخذوا يقومون بالدعاية الانتخابية ويأمرون ويرغمون المواطنين على التصويت لفائدة المرشح المذكور دون أن يجعل رؤساء المكاتب حدا لهذه التصرفات.
وحيث إن هذه التصرفات بلغت درجة من الخطورة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها أخلت بحرية الناخبين وخرقت مقتضيات الفصل 49 المومأ إليه أعلاه.
لهذه الأسباب ودون حاجة إلى البت في باقي أسباب البطلان المحتج بها من لدن الطاعن
تصرح ببطلان الاقتراع الذي أجري بتاريخ 25 يونيو1993 بالدائرة 4 ببلدية زايو والذي أسفر عن فوز السيد الطيبي محمد وبأنه يجب إعادة الاقتراع خلال أجل لا يتعدى ستة أشهر.
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
مَحمد عمور مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي