المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/790
قرار رقم: 366
باسم جلالة الملك
في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الواحد والعشرين من شهر ربيع الأول موافق 9 شتنبر 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها بالنيابة السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49 منه.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد حسن اوعربي بواسطة الأستاذين بوحميدي وبوخدة المحاميين بهيئة الرباط بتاريخ 8 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو1993 بدائرة أركانة ـ افريجة بإقليم تارودانت .
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي.
فيما يخص الوسيلة الأولى المستدل بها:
حيث يلاحظ الطاعن أن عدة خروقات ارتكبت قبل 25 يونيو1993 وأثناء الحملة الانتخابية تجلت في شراء ضمائر الناخبين بشتى الوسائل غير المشروعة مثل استعمال الذبائح وتوزيع الأموال وفي تدخل السلطة بطريقة مباشرة لفائدة السيد علي قيوح بواسطة القائد والمقدمين والشيوخ ورؤساء بعض المجالس المنتخبة.
لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأية حجة ولا بداية حجة تأييدا لادعاءاته فإن هذه الوسيلة غير مقبولة.
وفيما يرجع للوسيلة الثانية المستدل بها والمتخذة من ابعاد ممثلين في بعض المكاتب المركزية ومكاتب التصويت حسبما يستفاد ذلك من تصريحات السادة دكاك الحسن والفقيرمحمد وبيفوخان عبد الرحيم وبوبكر عمر.
حيث إن التصريحات المشار إليها في هذه الوسيلة لا يمكن أن ترقى إلى درجة الحجة والشهادة ما دامت صادرة من ممثلين منافسين للطاعن مما تكون معه هذه الوسيلة غير مقبولة بدورها.
وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة:
حيث يدعي طالب البطلان أنه حصل على صور شمسية مطابقة لأصلها لمحاضر شابها من الخروقات ما يأتي:
محضر ممضى على بياض وفارغ ومحضر به محاولة تزوير نتائج بعض المرشحين ومحضر لم يذكر به مرشحون وآخر غير ممضي من رئيس المكتب ومحضر يفيد أن السيد قيوح حصل على 180 صوتا في حين أن الأوراق الصحيحة كان عددها 155 ومحضر يستفاد منه أن عدد الأصوات المحصل عليها من طرف المرشحين (241 صوتا) يفوق عدد الأصوات الصحيحة (237 صوتا).
لكن حيث ان محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء لدائرة أركانة ـ افريجة يثبت أن المرشح الفائز قيوح علي أحرز على 10767 صوتا بينما أن منافسه الطاعن اوعربي حسن لم يحرز إلا على 6211 صوتا وانه على فرض صحة الاعتراضات المحتج بها في هذه الوسيلة فان الفرق يبقى شاسعا بين الفريقين وتبقى الاعتراضات المشار إليها بدون أثر على نتيجة الاقتراع علما بأن عدد المصوتين في مكاتب التصويت المعنية بالأمر لا يتعدى 968 مصوتا وأن عدد الأصوات المحصل عليها من طرف السيد قيوح لا يتعدى 414 صوتا والسيد اوعربي حسن 209 صوتا لهذا فإن هذه الوسيلة تكون بدون أثر.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 8 يوليو 1993 من طرف السيد حسن أوعربي وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
مَحمد عمور مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي