المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/866
قرار رقم: 365
باسم جلالة الملك
في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الواحد والعشرين من شهر ربيع الأول موافق 9 شتنبر1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها بالنيابة السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد آيت بنعلي مصطفى بتاريخ 12 يوليو 1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو 1993 بدائرة الحاجب أكوراي.
نظرا لمذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 23 غشت 1993.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي.
حيث ادعى طالب البطلان أن الانتخابات بالدائرة المذكورة شابتها عدة خروقات قانونية تتمثل في استغلال النفوذ واستعمال الأموال مع أعضاء الجماعات من أجل اغراء الناخبين وتهديدهم بأنهم ان لم يصوتوا لفائدة المرشح الفائز فإن أوراقهم الإدارية ستعرقل.
وحيث إن الطاعن لم يدل بأية حجة لتدعيم ادعاءاته سوى بمحضر اجتماع اللجنة الاقليمية المكلفة بالسهر على العمليات الانتخابية الذي عقد بتاريخ 30 يونيو1993 وتقرر خلاله بعد التداول في الشكايات المعروضة على اللجنة المذكورة اجراء بحث من طرف قاضي التحقيق.
وحيث إن الطالب لم يبين هل أجري فعلا ذلك التحقيق وما كانت نتيجته وهل ثبتت خلاله الوقائع المنسوبة إلى المشتكي بهم مما يجعل الوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 12 يوليو 1993 من طرف السيد آيت بنعلي مصطفى وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
مَحمد عمور مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي