المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/854
قرار رقم: 364
باسم جلالة الملك
في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الواحد والعشرين من شهر ربيع الأول موافق 9 شتنبر1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها بالنيابة السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد عبد القادر سلامة بواسطة الأستاذ محمد زيان المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 12 يوليو 1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو 1993 بالدائرة الانتخابية ازغنغان رقم 2 عمالة الناضور.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي.
فيما يخص الوسيلة الأولى المستدل بها:
حيث يلاحظ طالب البطلان أن عامل صاحب الجلالة قرر تحديد ساعة اختتام مكاتب التصويت في جزء من الدائرة الانتخابية ازغنغان ورفض السماح للناخبين بالتمتع بهذا الحق في جماعتين موجودتين ضمن تراب نفس الدائرة مما يعد خرقا قانونيا.
لكن حيث يستخلص من نص الفصل 31 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 المشار إليه أعلاه أن المشرع ترك سلطة مطلقة للعامل لتحديد ساعة اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء وذلك وفقا لظروف المكان والزمان وبالنسبة لكل مكتب من مكاتب التصويت ولك دائرة من الدوائر الانتخابية فلا رقابة في هذا الشأن للغرفة الدستورية على سلطة العامل التقديرية لذا فإن الوسيلة غير مقبولة.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:
حيث يدعي الطالب أنه بالرجوع على محاضر مكاتب التصويت يتبين أن جل الرؤساء لا علاقة لهم باللائحة المقبولة من طرف اللجنة الاقليمية المكلفة بالسهر على العملية الانتخابية وبالتالي فإن السلطة المحلية المنظمة للعملية الانتخابية قد تجنبت الصواب عندما عينت أشخاصا لا علاقة لهم باللائحة المقبولة.
لكن حيث إن الطالب لم يوضح هذه الوسيلة بذكر أسماء الرؤساء الذين لم تشملهم اللائحة المقبولة من طرف اللجنة المذكورة والذين وقع تعيينهم بالرغم من ذلك من لدن السلطة المحلية كما أنه لم يدل باللائحة المذكورة حتى يمكن التحقق من صحة ادعاءاته الأمر الذي يجعل الوسيلة غير مقبولة.
وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطاعن على المنتخب الفائز استمراره في الحملة الانتخابية طيلة يوم الاقتراع.
لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأية حجة لتدعيم هذا الادعاء فإن الوسيلة غير مقبولة.
وفيما يرجع للوسيلة الرابعة:
حيث يلاحظ الطاعن أن اللجنة الوطنية تتوفر على ملف ضخم يهم مرشح الكتلة ويتعلق بشراء بطائق التصويت ملتمسا من الغرفة الدستورية إحراء تحقيق في الموضوع.
لكن حيث إن الطاعن لم يدل لا بحجة ولا حتى بأدنى قرينة من شأنها أن تجعل هذه الوسيلة قريبة الاحتمال حتى يتأتى أخذها بعين الاعتبار والأمر بإحراء تحقيق لهذا فإن الوسيلة الرابعة هي الأخرى غير مقبولة.
وفيما يخص الوسيلة الخامسة المستدل بها:
حيث تقدم طالب البطلان بصور فوتوغرافية تثبت على حد تعبيره استعمال العنف برمي الحجارة على السيارات التي أعدت لتنظيم مسيرة بالدائرة.
لكن حيث إن الصور المشار إليها لا تكون حجة كافية فإن الوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 12 يوليو 1993 من طرف السيد عبد القادر سلامة وتامر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
مَحمد عمور مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي