المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/870
قرار رقم: 363
باسم جلالة الملك
في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الواحد والعشرين من شهر ربيع الأول موافق 9 شتنبر1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها بالنيابة السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد نجمي عمر بواسطة الأستاذ محمد زيان المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 12 يوليو 1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو 1993 بدائرة الحاجب ـ أكوراي .
نظرا لمذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 23 غشت 1993.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي.
بناء على الفصل 49 من الظهير الشريف بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه المشار إليه أعلاه.
وحيث ينص هذا الفصل على أنه لا يمكن إعلان بطلان الاقتراع كلا أو بعضا إلا في الحالات الآتية: 1) إذا لم يجر الاقتراع طبقا للإجراءات المقررة في القانون 2) إذا كان الاقتراع غير حر أو أفسدته مناورات تدليسية 3) إذا كان منتخب (فتحا) أو عدة منتخبين في حالة انعدام أهلية شرعية أو قضائية.
وحيث أدلى الطاعن بشكايات وتصريحات بالشرف وعددها 15 شكاية وتصريح بالشرف صادرة عن ناخبين وهذه الوثائق كلها مصححة الامضاء وتفيد كلها استعمال الأموال بصورة مباشرة من طرف المنتخب المنازع في انتخابه وبصفة غير مباشرة من لدن أنصاره وذلك لإغراء الناخبين وحثهم على التصويت لفائدته.
وحيث إن هذه التصرفات كان من شأنها الإخلال بصدق وحرية الاقتراع وبالتالي فإنها تقع تحت طائلة الفصل 49 المومأ إليه أعلاه.
لهذه الأسباب ودون حاجة للبت في باقي
المخالفات والخروقات المحتج بها من لدن الطاعن
تصرح ببطلان الاقتراع الذي أجري بتاريخ 25 يونيو 1993 بدائرة الحاجب ـ أكوراي والذي فاز فيه السيد اولغازي بنسالم وبأنه يجب إعادة الاقتراع بنفس الدائرة في أجل لا يتعدى ستة أشهر من يوم هذا القرار.
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
مَحمد عمور مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي