قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 362/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/09/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/711
قرار رقم: 362  

باسم جلالة الملك

في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الواحد والعشرين من شهر ربيع الأول موافق 9 شتنبر1993.

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها بالنيابة السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد بوسكرى الحاج عمر بتاريخ 7 يوليو 1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو 1993 بدائرة ايمنتانوت اقليم شيشاوة.
نظرا لمذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 12 غشت 1993.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي.
فيما يتعلق بالوسائل المستدل بها من طرف الطالب:
بناء على الفصل 49 من الظهير الشريف بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
وحيث ينص هذا الفصل على أنه لا يمكن إعلان بطلان الاقتراع كلا أو بعضا إلا في الحالات الآتية: 1) إذا لم يجر الاقتراع طبقا للإجراءات المقررة في القانون 2) إذا كان الاقتراع غير حر أو أفسدته مناورات تدليسية 3) إذا كان منتخب (فتحا) أو عدة منتخبين في حالة انعدام أهلية شرعية أو قضائية.
وحيث ثبت من شكاية رئيس جماعة تولوكلت متوكة إلى السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم شيشاوة ومن الشهادات المصححة الامضاء والصادرة عن العديد من الناخبين بدائرة ايمنتانوت ان الانتخابات التشريعية التي أجريت هناك بتاريخ 25 يونيو 1993 قد شابها العديد من المخالفات والخروقات القانونية تمثلت على الخصوص في محاولة السيد الرحيمي الحاج علي إغراء الناخبين بعرض المال عليهم من أجل التصويت لفائدته وكذا في اللجوء إلى أساليب التهديد واستعمال العنف بصورة مباشرة من طرفه وبصفة غير مباشرة من لدن أنصاره ذلك أن فرقا من أنصاره كانوا يرغمون الناخبين على التصويت لفائدته بوقوفهم بجانبهم حتى يتأكد الأنصار المذكورون من أن الناخبين قاموا بالتصويت بالورقة الزرقاء أن اللون المخصص للسيد الرحيمي ثم يخرجون المواطنين ويدخلوهم آخرين من جماعة أخرى كما كانت فرقة بباب مكتب التصويت تتكلف باستلام الأوراق الباقية بأيدي الناخبين بعد تصويتهم بالورقة الزرقاء وكانت فرقة أخرى تحث المواطنين على التصويت بالورقة الزرقاء تحت التهديد.
وحيث إن هذه التصرفات بلغت درجة من الخطورة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها كان من شأنها ولا شك أن تخل بنزاهة الاقتراع وصدقه وحريته وبالتالي فإنها تقع تحت طائلة الفصل 49 المومأ إليه أعلاه.

لهذه الأسباب ودون حاجة للبت في باقي الخروقات والمخالفات المحتج بها من لدن الطاعن
تصرح ببطلان الاقتراع المجرى بتاريخ 25 يونيو 1993 بدائرة ايمنتانوت والذي أسفر عن فوز السيد الرحيمي الحاج علي وبأنه يجب إعادة الاقتراع في ظرف أجل لا يتعدى ستة أشهر.
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:
مَحمد عمور   مكسيم أزولاي    عبد العزيز بنجلون
 امحمد بحاجي     محمد مشيش العلمي