قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 361/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/09/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/764
قرار رقم: 361  

باسم جلالة الملك

في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الواحد والعشرين من شهر ربيع الأول موافق 9 شتنبر1993.

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها بالنيابة السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محمر1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد مرزوق اليزيد امزغار بواسطة الأستاذ مرزوق امزغار المحامي بهيئة طنجة بتاريخ 8 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو1993 بدائرة أصيلة بإقليم طنجة.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي.
فيما يخص الوسيلة المستدل بها من طرف طالب البطلان:
حيث ادعى هذا الأخير أن المرشح الفائز قام بشراء الضمائر بالمال ثم أن قام يوم الاقتراع بتجنيد مجموعة من المنحرفين بعد اغرائهم ماديا أمام مكاتب التصويت للضغط على الناخبين من أجل التصويت لفائدته وان رجال السلطة من قائد وشيوخ ومقدمين قاموا بحث الناس في الشوارع والمنازل والدكاكين على التصويت لفائدة المرشح الفائز.
لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأية حجة أو بداية حجة ولا حتى بأدنى قرينة لتدعيم ادعاءاته الأمر الذي يجعل الوسيلة غير مقبولة.
وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية:
حيث يلاحظ الطالب أن جميع مكاتب التصويت بالدائرة عمدوا إلى توقيع المحاضر على بياض وذلك على الساعة الثالثة بعد الظهر قبل الفرز بعلة ربح الوقت وذلك بالرغم من معارضة أعضاء المكتب بكيفية حتيثة وقد أدلى الطاعن بشهادتين صادرتين عن السيدين الجامعي مصطفى وسعيد الدوالي نائبي المرشح السيد الطود بهاء الدين والذين صرحا بأن رئيس مكتب التصويت رقم 5 كان يسلم للناخبين أوراق التصويت مستعملا بعض الإشارات الموحية باختيار الورقة الرمادية للمرشح الفائز وبأن بعض المصوتين تم قبولهم دون إدلائهم ببطائق التعريف ومنهم من صوت أكثر من مرة مستعملا بطائق الغير وأن عملية الفرز والإحصاء انفرد بالقيام بها رئيس المكتب بعيدا عن باقي الأعضاء وأنه أعلن نتيجة الاقتراع بمكتبه.
لكن حيث إن الطاعن كان يجب عليه أن يعرض المخالفات المشار إليها على مكتب التصويت المعني بالأمر ليبت فيها ويتخذ بشأنها ما يناسب من مقررات واجراءات طبقا لمقتضيات الفصل 48 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وحيث إنه اقتصر على عرض الخروقات المشار إليها على الغرفة الدستورية لأول مرة مدعيا أن مكتب التصويت رفض تسجيل ملاحظاته غير أن الطاعن لم يدل بما من شأنه أن يثبت الرفض المذكور. لهذا فإن الوسيلة غير مقبولة بجميع فروعها.

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 8 يوليو1993 من طرف السيد مرزوق اليزيد امزغار وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:
مَحمد عمور    مكسيم أزولاي    عبد العزيز بنجلون

امحمد بحاجي     محمد مشيش العلمي