المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/820
قرار رقم: 356
باسم جلالة الملك
في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم السادس والعشرين من شهر صفر1414 موافق 16 غشت 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد قاسي محمد بتاريخ 8 يوليوز1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء انتخاب منافسه الفائز السيد الدمناتي أمين حسن عن دائرة أزيلال.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد امحمد بحاجي.
حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه.
وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه وإسم ومحل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير.
وإن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه.
وحيث إن عريضة الطالب لا تتضمن عنوان سكن المطلوب في الطعن حيث اكتفى الطاعن بذكر محل عمل المطلوب في الطعن وهي الجماعة القروية لآيت ماحضن دائرة دمنات إقليم أزيلال.
وأنه يجب بالتالي رفضها دون سابق تحقيق.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 8 يوليوز 1993 من طرف السيد قاسي محمد.
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي