قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 345/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/08/16

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/736
قرار رقم: 345  

باسم جلالة الملك

في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم السادس والعشرين من شهر صفر1414 موافق 16 غشت 1993.

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد كفى محمد بواسطة الأستاذ طيب محمد عمر المحامي بهيئة الدار البيضاء بتاريخ 8 يوليو 1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو1993 بدائرة تالوين إقليم تارودانت..
نظرا لمذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 3 غشت 1993.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي.
بناء على الفصل 42 من القانون رقم 92-12 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 90-92-1 بتاريخ 9 ذي الحجة 1412 (11 يونيو1992).
حيث ينص هذا الفصل على أنه يفتح الرئيس صندوق الاقتراع في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع ويعاين أمام الناخبين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة ولا أي غلاف ثم يسده بقفلين أو مغلاقين متباينين يحتفظ بأحد مفتاحيهما ويسلم الآخر إلى عضو مكتب التصويت الأكبر سنا.
وحيث إن محاضر مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المشار إليها أعلاه بعدما أشارت إلى المقتضى المشار إليه في الحيثية السابقة قد أضافت "ووضعت المفاتيح الاضافية بمقر السلطة المحلية" في حين أن الفصل 42 المذكور أعلاه لم ينص على هذا المقتضى الأمر الذي يترتب عنه عدم إجراء الاقتراع وفقا للإجراءات القانونية وبالتالي يؤدي إلى بطلان الاقتراع.
لهذه الأسباب ودون حاجة إلى البت في باقي المخالفات المحتج بها من طرف الطاعن.
تصرح ببطلان الاقتراع الذي أجري بتاريخ 25 يونيو 1993 بدائرة تالوين الذي فاز فيه السيد اليمني حسن وبأنه يجب  إعادة الاقتراع في ظرف أجل لا يتعدى ستة أشهر من يوم هذا القرار بنفس الدائرة.
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:
محمد العربي المجبود    مكسيم أزولاي    عبد العزيز بنجلون

امحمد بحاجي     محمد مشيش العلمي