المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/741
قرار رقم: 344
باسم جلالة الملك
في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم السادس والعشرين من شهر صفر 1414 موافق 16 غشت 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد عباس وانعيم بواسطة الأستاذ مصطفى الشكرا المحامي بهيئة مراكش بتاريخ 8 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو1993 بدائرة أمزميز إقليم الحوز.
نظرا لمذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 13 غشت1993.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي.
فيما يخص الوسيلة الرابعة المستدل بها من طرف الطاعن.
حيث يؤخذ من الفصل 49 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه أنه لا يمكن إعلان بطلان الاقتراع كلا أو بعضا إلا في الحالات الآتية:
1) إذا لم يجر الاقتراع طبقا للإجراءات المقررة في القانون 2) إذا كان الاقتراع غير حر أو أفسدته مناورات تدليسية 3) إذا كان منتخب (فتحا) أو عدة منتخبين في حالة انعدام أهلية شرعية أو قضائية.
وحيث إن الطاعن السيد عباس وانعيم أدلى بتصريحات مصححة الإمضاء لمجموعة من الأشخاص عددهم 37 شخصا شهدوا جميعهم بأن السيد القائد كان يحرضهم على ضرورة مساعدة المرشح الفائز السيد بو العسري محمد في دعايته الانتخابية وعدم مساعدة الطاعن السيد عباس وانعيم وأن منهم من تعرض للتهديد أو للطرد من عمله لرفض الاستجابة لعرض السيد القائد.
وحيث إن مثل هذه التصرفات قد أخلت ولا شك بحرية الناخبين وبمقتضيات القانون المتسمة بطابع النظام العام وأنها من الخطورة بمكان مما يوجب إلغاء الاقتراع.
لهذه الأسباب ودون حاجة إلى البت في باقي المخالفات والخروقات المحتج بها من طرف الطاعن.
تصرح بإلغاء الاقتراع الذي أجري بتاريخ 25 يونيو1993 بدائرة أمزميز إقليم الحوز الذي فاز فيه السيد بو العسري محمد وبإعادة الاقتراع بنفس الدائرة في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ هذا القرار.
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي