المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/774
قرار رقم: 343
باسم جلالة الملك
في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم السادس والعشرين من شهر صفر1414 موافق 16 غشت 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد لقراري محمد بواسطة الأستاذ القدوري محمد المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 8 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو1993 بدائرة تملالت إقليم قلعة السراغنة.
نظرا لمذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 13 غشت 1993.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي.
حيث ينص الفصل 44 من القانون رقم 92-12 المؤرخ بثاني ذي الحجة 1412 (4يونيو1992) المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 90-92-1 المؤرخ في 9 ذي الحجة 1412 (11 يونيو1992) على أن ((يفتح صندوق الاقتراع ويتحقق من عدد الغلافات. وإذا كان هذا العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه يشار على ذلك في المحضر)).
وحيث إنه بالرجوع إلى المحاضر المنجزة في مكاتب التصويت البالغ عددها 90 مكتبا يتضح أن 77 محضرا من أصل التسعين المذكورة لم تقع الإشارة فيها إلى مقارنة عدد الاغشية بعدد الإشارات المثبتة أمام أسماء المصوتين إذ أن العبارة الواردة في المطبوع الرسمي المستعمل من طرف مكاتب التصويت والتي تقول "وعدت الأغشية فوافق عددها أو لم يوافق عدد الإمضاءات" لم يقع التشطيب فيها على كلمة "فوافق" ولا على كلمة "لم يوافق" مما يدل على أن المقارنة المنصوص عليها قانونا لم تنجز من طرف 77 مكتبا للتصويت وبالتالي فإن الاقتراع لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون وهي حالة من حالات البطلان المنصوص عليها في المادة 49 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه مما يترتب عنه بطلان الاقتراع المجرى بالدائرة المذكورة أعلاه.
لهذه الأسباب ودون حاجة إلى البت في باقي المخالفات المحتج بها.
تعلن بطلان الاقتراع التشريعي المباشر الذي أجري بتاريخ 25 يونيو 1993 بدائرة تملالت بإقليم قلعة السراغنة الذي فاز فيه السيد التهامي الخياري وبأنه يجب إعادة الاقتراع في هذه الدائرة الانتخابية في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ هذا القرار.
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي