المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/710
قرار رقم: 342
باسم جلالة الملك
في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم السادس والعشرين من شهر صفر1414 موافق 16 غش1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد آيت الطالب محمد بواسطة الأستاذ احمد مطيع المحامي بهيئة أكادير بتاريخ 7 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو1993 بدائرة تارودانت إقليم تارودانت.
نظرا لمذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 12 غشت 1993.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي.
فيما يخص الوسيلة الأولى بجميع فروعها:
حيث يلاحظ السيد آيت الطالب محمد أن الاقتراع لم يجر وفق الإجراءات المقررة في القانون ذلك من جهة لكون منافسه السيد المتوكل مصطفى الذي فاز في الانتخاب قام بتوزيع شريط كاسيط مسجل بصوته بالعربية الدارجة وباللهجة السوسية وذلك في سوق اصادص يوم الأربعاء 9 يونيو1993 أي قبل التاريخ المحدد قانونا للبدء في الحملة الانتخابية ومن جهة أخرى لقيامه بتعليق أوراق دعايته في عدة أماكن خارجة عن الأماكن المحددة بقرار العامل ولاستغلاله الأطفال القاصرين للدعاية بعد تعاطيهم مخدر الشيرة وتوزيع منشور بالقدف والسب على أوراق بيضاء واستغلال منصبه كرئيس للمجلس البلدي بجميع أصحاب سيارات الأجرة وحثهم على التصويت لفائدته وتجنيد أشخاص من رجال التعليم وغيرهم لطرق أبواب المنازل وحث الناس للتصويت لفائدته. وقد أدلى الطالب تدعيما لادعاءاته أولا بشريط كاسيط وبرسالة غير مصححة الإمضاء صادرة عن السيد مولاي عبد الله شهد فيها أن ممثل المتوكل مصطفى المسمى بوزكور أحمد كان يرتدى يوم الاقتراع جلبابا حجريا وكان يتصل بالناخبين مباشرة. ثانيا بشهادة صادرة بتاريخ 22 يونيو1993 عن السيد موحوم الحبيب شهد فيها أنه لاحظ أن شباب الحي (أولاد بنونة) كان في حالة غير عادية أيام الحملة الانتخابية. ثالثا بشهادة من السيد أولين مولاي محمد وأخرى من سي عيسى ابن أحمد تفيد أن السيد مصطفى المتوكل اتصل بسوق أربعاء اصادص بتاريخ 9 يونيو1993 بعدة أشخاص طالبا منهم التعاون معه وحث المواطنين للوقوف بجانبه والتصويت لفائدته. رابعا بشهادتين أخريين تفيدان أن المطعون في انتخابه قام بتعليق ملصقات في إطار الحملة الانتخابية في أماكن غير التي حددها قرار العامل وأخيرا بصور فوتوغرافية.
لكن حيث إن الشريط كاسيط والصور الفوتوغرافية لا تكون حجة كافية كما أن جميع الحجج المدلى بها ليس من شأنها أن تثبت أن الدعاية المنسوب إنجازها إلى المنتخب المنازع في انتخابه كان لها تأثير على الناخبين ومدى هذا التأثير وهل كان لها وضع إيجابي أو سلبي حتى يمكن أخذها بعين الاعتبار لهذا فإن الأسباب المشار إليها أعلاه تكون بدون أثر.
وفيما يخص الوسيلة الثانية: المستدل بها من خرق مقتضيات الفصل 31 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 ذلك أنه من مراجعة محاضر مكاتب التصويت المحدد عددها في 163 مكتبا يتبين أن السيد عامل إقليم تارودانت قد أجل ساعة اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء بالنسبة لخمسة من مكاتب التصويت فقط دون باقي المكاتب في الدائرة الانتخابية المعنية بالأمر في حين أن التأجيل كان يجب أن يشمل سائر مكاتب التصويت.
لكن حيث يستخلص من نص الفصل 31 المومأ إليه أعلاه أن المشرع ترك سلطة مطلقة للعامل لتمديد ساعة اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء وذلك وفقا لظروف المكان والزمان وبالنسبة لكل مكتب من مكاتب التصويت ولك دائرة من الدوائر الانتخابية فلا رقابة في هذا الشأن للغرفة الدستورية على سلطة العامل التقديرية لذا فإن الوسيلة غير مقبولة.
وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطاعن على مكاتب التصويت بأن البعض منها افتتح بعد الساعة الثامنة صباحا اخلالا بالفصل 31 المذكور أعلاه.
لكن حيث إن الطاعن لم يوضح مكاتب التصويت التي وقع فيها الاخلال المحتج به حتى يتأتى للمجلس الأعلى ممارسة حق مراقبته مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.
وفيما يرجع للوسيلة الرابعة:
حيث يدعي طالب الإلغاء أن العديد من محاضر التصويت لم يتم التشطيب فيها على احدى عبارتي وافق أو لم يوافق الاغشية عدد الإمضاءات.
لكن حيث إن عدد تلك المحاضر لا يتعدى 25 محضرا من أصل 163 محضرا وهو اذن عدد ضئيل جدا لا يمكن أن يترتب عنه البطلان نظرا لضآلته بالنسبة لجميع عدد المحاضر مما تكون معه الوسيلة بدون أثر.
وفيما يتعلق بالوسيلة الخامسة:
حيث ينعي طالب الإلغاء على محاضر مكاتب التصويت عدم ذكرها لكيفية فرز وإحصاء الأصوات مما يعد خرقا للفصلين 34 و38 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 المشار إليه أعلاه.
لكن حيث إن الطالب لم يوضح عدم ذكر كيفية فرز وإحصاء الأصوات التي يقصدها مما يجعل هذه الوسيلة غير تامة ومبهمة وبالتالي فإنها غير مقبولة.
وفيما يخص الوسيلة السادسة:
حيث يلاحظ طالب الإلغاء أن بعض محاضر التصويت لا تشير إلى ساعة افتتاح الاقتراع ولا ساعة اختتامه.
لكن حيث إن هذه الوسيلة كان يجب إثارتها لدى مكاتب التصويت المعنية بالأمر لتمكينها من البت فيها واتخاذ ما تراه مناسبا لتدارك الموقف وأن عدم إثارة هذه الوسيلة لدى مكاتب التصويت يجعلها غير مقبولة لدى المجلس الأعلى.
وفيما يتعلق بالوسيلة السابعة:
حيث إن طالب الإلغاء يعيب على محاضر مكاتب التصويت بأن عددا كبيرا منها لا يشير إلى الأوراق غير الصحيحة والأوراق المتنازع فيها.
لكن يحث إن بالاطلاع على محاضر مكاتب التصويت يتبين جليا أن هذه الوسيلة مخالفة للواقع تماما بالنسبة للأوراق غير الصحيحة أما بالنسبة للأوراق المتنازع عليها فإن عدم الإشارة إليها يدل على عدم وجودها مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة في فرعها الثاني.
وفيما يرجع للوسيلة الثامنة:
حيث يدعي طالب الإلغاء أن جميع مكاتب التصويت لا تشير إلى احراق الأوراق الصحيحة أمام الناخبين وبحضورهم.
لكن بالرجوع إلى المحاضر المذكورة يتضح أن هذه الوسيلة مخالفة للواقع.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 7 يوليو 1993 من طرف السيد آيت الطالب محمد وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي