قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 331/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/08/02

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/810
قرار رقم: 331  

باسم جلالة الملك

في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم الثاني عشر من شهر صفر1414 موافق ثاني غشت 1993.

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد محمد الحجوجي: النقيب جواد العراقي المحامي بهيئة القنيطرة بتاريخ 8 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو1993 بدائرة تروال سيدي رضوان.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد عبد العزيز بنجلون.
حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه.
وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه ومحل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير.
وإن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه.
وحيث إن عريضة الطالب لا تتضمن بيانات كافية حول محل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه.
وحيث إن عدم كفاية البيانات يعادل انعدامها وبالتالي يجب رفض العريضة بدون سابق تحقيق. 

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 8 يوليو 1993 من طرف السيد محمد الحجوجي وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود    مكسيم أزولاي    عبد العزيز بنجلون

امحمد بحاجي     محمد مشيش العلمي