قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 287/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/08/02

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ

ملف رقم: 93/887
قرار رقم: 287  

باسم جلالة الملك

في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الثاني عشر من شهر صفر موافق 2 غشت 1993
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7  محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد بنطاهر الهاشمي إلى عمالة إقليم وجدة بتاريخ 13 يوليو1993 والمسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بتاريخ 16 من نفس الشهر والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة المجراة بتاريخ 25 يونيو 1993 بدائرة وجدة الشمالية.

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي.

حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه.

وحيث إن الفصل 23 من الظهير الشريف المعد بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى والمشار إليه أعلاه  ينص في فقرته الأولى على أنه لا يمكن أن ينازع في انتخاب نائب أمام الغرفة الدستورية إلا في ظرف خمسة عشر يوما تلي مباشرة إعلان نتيجة الاقتراع.

وحيث يستفاد من أوراق الملف أن نتيجة الاقتراع أعلن عنها بتاريخ 25 يونيو 1993 في حين أن عريضة الطعن لم يدل بها إلا بتاريخ 13 يوليو 1993 أي بعد فوات الأجل القانوني علما بأن آخر يوم لتقديم الطعن كان يوم 12 من نفس الشهر الأمر الذي يجعل العريضة غير مقبولة  وأنه يجب بالتالي يجب رفضها دون سابق تحقيق.

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 13 يوليو 1993 من طرف السيد بنطاهر الهاشمي وتأمر بتبليغ هذا القرارعلى الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:
محمد العربي المجبود    مكسيم أزولاي   عبد العزيز بنجلون

امحمد بحاجي     محمد مشيش العلمي