قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 285/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/08/02

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ

ملف رقم: 93/885
قرار رقم: 285  

باسم جلالة الملك

في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الثاني عشر من  شهر صفر موافق 2 غشت 1993

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في  7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد محمد بركوش بواسطة الاستاذ قبول الحسين المحامي بهيئة مراكش بتاريخ 15 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 15 يونيو1993 في الملف المتعلق بالترشيح للانتخاب عدد 1501-93 الذي قضى بعدم قبول طلب الطاعن الرامي إلى قبول ترشيحه للانتخابات التشريعية.

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي.

حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه.

وحيث إنه تبعا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من الظهير الشريف بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه لا يمكن أن ينازع في حكم المحكمة الابتدائية إلا أمام الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى المحال عليها أمر الانتخاب.

وحيث إنه ليس من بين أوراق الملف ما من شأنه أن يثبت أن الانتخاب قد أحيل على الغرفة الدستورية لتبت فيه.

وحيث إن الطاعن اكتفى برفع النزاع الخاص بترشيحه للانتخاب على الغرفة الدستورية ثم اقتصر على طلب الحكم بإلغاء انتخابات الدائرة العباسية التابعة لعمالة المدينة مراكش التي جرت يوم 25 يونيه 1993 دون أن يقدم أي طعن ضد هذه الانتخابات ودون بيان اسم ومحل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه.

وحيث يجب إذن عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه.

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 15 يوليو 1993 من طرف السيد محمد بركوش وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود    مكسيم أزولاي   عبد العزيز بنجلون

امحمد بحاجي    محمد مشيش العلمي