المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 97/106
قرار رقم : 98/176 م .د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد محمد بن الماحي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الإسماعيلية" التابعة لعمالة الإسماعيلية (ولاية مكناس) وأعلن على إثره انتخاب السيد الطيب بن الشيخ العثماني عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على الكتاب المسجل بنفس الأمانة العامة في 6 فبراير 1998 الذي تنازل الطاعن بمقتضاه عن طعنه الآنف الذكر ، طالبا من المجلس الدستوري أن يشهد عليه بذلك ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن تنازل الطاعن جاء صريحا فإنه لا مانع من الاستجابة لطلبه ،
لهذه الأسباب
أولا : يشهد على السيد محمد بن الماحي بتنازله عن طلبه الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الإسماعيلية" التابعة لعمالة الإسماعيلية (ولاية مكناس) وأعلن على إثره انتخاب السيد الطيب بن الشيخ العثماني عضوا بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاثنين 25 شوال 1418 (23 فبراير 1998)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون ادريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي