قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 276/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/07/26

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
     ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/701
قرار رقم: 276 

باسم جلالة الملك

في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الخامس من شهر صفر موافق 26 يوليو 1993
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992)وخصوصا الفصلين  102 و79 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد عبد الوهاب بنطالب بواسطة الأستاذ محمد السعيد بنسلام المحامي بهيئة مراكش بتاريخ 7 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو1993 بدائرة الرحامنة 3 بإقليم قلعة السراغنة.

نظرا لمذكرة الجواب المدلى بها من طرف السيد الشعيبي الحاج كبور بواسطة الأستاذ عدى العربي الطاهر المحامي بهيئة الرباط.

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي

حيث ينص الفصل 27 من الظهير الشريف بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه على أن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب ومحل سكناه واسم ومحل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير.
وإن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه.

وحيث إن عريضة الطالب إن تضمنت بيان محل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه إلا أنه تبين من شهادة رسمية صادرة عن القائد رئيس مركز ابن جرير بتاريخ 21 يوليو 1993 أن السيد الشعيبي الحاج كبور ساكن بالحي الإداري رقم1 مركز ابن جرير وهو غير العنوان الوارد بعريضة الطعن.

وحيث إن الادلاء بعنوان غير صحيح لا يمكن أن يستجيب للمقتضيات الآمرة للفصل 25 المذكور أعلاه

وحيث يجب اذن عدم قبول العريضة وبالتالي رفضها.

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 7 يوليو1993 من طرف السيد عبد الوهاب بنطالب وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات

محمد العربي المجبود    مكسيم أزولاي   عبد العزيز بنجلون

 امحمد بحاجي     محمد مشيش العلمي