قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 275/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/07/26

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
      ــــ

ملف رقم: 93/681
قرار رقم: 275 

باسم جلالة الملك

في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة والف وفي اليوم الخامس من شهر صفر موافق 26 يوليو 1993
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون ومحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397(9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ7محرم1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد مرزوق احيذار بواسطة الأستاذ أحمد الطاهري المحامي بهيئة طنجة بتاريخ 2 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية بطنجة رقم 1183/93/13 التي قضت بإلغاء طلب الطعن المرفوع إليها ضد مقرر عامل إقليم طنجة الذي رفض قبول ترشيح الطاعن للانتخابات التشريعية المباشرة المجراة بتاريخ 25 يونيو1993 في دائرة الشرف بطنجة.

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي

حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليها أعلاه.

وحيث إنه تبعا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من الظهير الشريف بتاريخ 20 جمادى الأولى عام 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه لا يمكن أن ينازع في حكم المحكمة الابتدائية إلا أمام الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى المحال عليها أمر الانتخاب.

وحيث إنه ليس من بين أوراق الملف ما من شأنه أن يثبت أن الانتخاب قد أحيل على الغرفة الدستورية لتبت فيه.

وحيث يجب إذن عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 2 يوليو 1993 من طرف السيد مرزوق أحيذار وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:
محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي    عبد العزيز بنجلون

محمد بحاجي   محمد مشيش العلمي