قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 266/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/08/16

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
      ـــــ
ملف رقم: 93/799
قرار رقم: 266

باسم جلالة الملك

في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم السادس والعشرين من شهر صفر موافق  16  غشت 1993

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة:  مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر1413 (9 أكتوبر 1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة

نظرا للظهير الشريف رقم 1.84.154 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد أحمد الزايدي بواسطة الأستاذين خالد السفياني وفطومة قدامة المحاميين بهيئة الرباط بتاريخ 8 يوليو 1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمسان فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة المجراة بتاريخ 25 يونيو 1993 بدائرة بوزنيقة اقليم ابن سليمان

نظرا لمذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 13 غشت 1993.

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي

فيما يخص وسيلتي الطعن الرابعة والخامسة المستدل بهما:

بناء على الفصل 33 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 المعد بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.

حيث يؤخذ من هذا الفصل أن رئيس المكتب يقوم بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز وتحرر على الفور المحاضر المشار إليها بالفرعين الثاني والثالث من هذا الباب في عدد من النظائر يعادل عدد المرشحين أو لوائح الترشيح ويرسل إلى ممثل كل مرشح أو لائحة للترشيح نظير يصادق ويوقع عليه حسب الحالة رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو..

وحيث يستفاد من الشهادات الكتابية المصححة الإمضاءات والمدلى بها من طرف طالب الإلغاء تصريحات صادرة عن عدد من أعضاء مكاتب التصويت ونائب أحد المرشحين مفاد هذه التصريحات أن الشهود المشار اليهم يؤدون شهادتهم لوجه الله وإرضاء لضمائرهم وعن طيب خاطرهم ويشهدون بأنهم تلقوا أوامر من رؤساء مكاتب التصويت للتوقيع على المحاضر على بياض أي فارغة على حد تعبيرهم وذلك قبل الشروع في العمليات الانتخابية والفرز وأن رؤساء مكاتب التصويت رفضوا تسليم محاضر الانتخاب إلى ممثلي المرشحين كما رفضوا تسجيل ملاحظاتهم.

وحيث إن هذه التصرفات تكون مناورات تدليسية من الخطورة بمكان وتخالف مقتضيات النص المومأ إليه أعلاه لعدم مراعاة الإجراءات المقررة في القانون.

لهذه الأسباب ودون حاجة للبت في باقي المخالفات

والخروقات المحتج بها في الوسائل الأخرى المستدل بها

تصرح بإلغاء الاقتراع المجرى بتاريخ 25 يونيو 1993 بالدائرة الانتخابية لبوزنيقة إقليم ابن سليمان الذي فاز فيه السيد عبد الكامل الرغاي وبإبطال انتخابه وبأنه يجب إعادة الانتخاب في هذه الدائرة في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا المقرر.
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب. 

الإمضاءات:
محمد العربي المجبود       مكسيم أزولاي     عبد العزيز بنجلون
 امحمد بحاجي       محمد مشيش العلمي