المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف رقم: 93/677
قرار رقم: 265
باسم جلالة الملك
في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الثاني من شهر محرم موافق 23 يونيو 1993
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر 1992) وخصوصا الفصول 102 و45 و46 و 47 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 1.84.154 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه
نظرا للتقرير الذي أعده السيد مكسيم أزولاي
نظرا لرسالة السيد الوزير الأول رقم 2400 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1413 موافق 4 يونيو 1993 الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى
نظرا لأحكام الفصول من 4 إلى 7 ومن 20 إلى 24 و26 و27 و29 و30 من الظهير الشريف الصادر في 23 من ذي القعدة 1332 (14 أكتوبر 1914) بالزجر عن الغش في بيع البضائع وتزييف المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية تلك الأحكام المتعلقة باستعمال وتركيب المواد المعدة لجعلها في تماس مع المواد الغذائية والمشروبات، وبمقادير المواد الملوثة أو المعدية المسموح بوجودها في المواد الغذائية والمشروبات وكذا بتعريف وتسمية المواد الغذائية والمشروبات والأغذية والمنتجات وبالبيانات الواجب إثباتها عليها
وحيث إن السيد الوزير الاول يطلب في رسالته السالفة الذكر أن تصرح الغرفة الدستورية بأن مضمون الفصول المشار إليها أعلاه لا يدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية
وحيث ان أحكام الفصول المبينة أعلاه والمستفتى في شأنها تقتصر على اتخاذ بعض التدابير وكلها المشرع نفسه إلى السلطة التنفيذية عملا بالمادة 16 من القانون رقم 83-13 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 108-83-1 بتاريخ 9 محرم 1405 (15 أكتوبر 1984) التي تنص بوجه خاص على أنه "يحدد ما يلي وفق النصوص التنظيمية المعمول بها:
- تعريف وتسمية المواد الغذائية والمشروبات والأغذية والمنتجات وجميع البضائع،
- البيانات والعلامات الاجبارية التي يجب إثباتها لمصلحة المشترى في الفاتورات والوثائق التجارية والبطائق واللفائف وعلى البضاعة نفسها والتي تبين الاسم والمميزات والتركيب والمنشأ والمعالجات وطريقة الاستعمال وغير ذلك مما يبدو ضروريا وكذا البيانات الخارجية أو الظاهرة وطريقة العرض المفروضة لضمان الأمانة في البيع أو العرض للبيع قصد تجنب كل التباس.
- كيفيات التعبئة والبيع أو التقديم للبيع والعرض والحيازة الواجب فرضها لمصلحة المشتري.
- العمليات والمعالجات المباحة التي يمكن اجراؤها بشأن المواد الغذائية والمشروبات والأغذية والمنتجات وجميع البضائع لضمان اتقان صنعها أو حفظها أو لأي سبب آخر وكذا المناولات الممنوعة التي قد تجعلها غير صالحة للغرض المعدة له.
- استعمال وشروط استعمال المواد الكيميائية أو البيولوجية أو غيرها من أجل الحفظ أو التلوين أو التعطير، أو التحلية أو لأي غرض آخر، في المواد الغذائية والمشروبات التي يستهلكها الانسان أو الحيوان أو موادها الأولية.
- تركيب واستعمال المواد المعدة لجعلها في تماس مع المواد الغذائية والمشروبات،
- مقادير المواد الملوثة أو المعدية المسموح بوجودها في المواد الغذائية والمشروبات..
وحيث يستفاد مما تقدم أن مضمون الأحكام المستفتى في شأنها خارج عن نطاق القانون وبالتالي يدخل في المجال التنظيمي.
لهذه الأسباب
تصـرح بأن مقتضيـات الفصول من 4 إلى 7 ومن 20 إلى 24 و26 و27 و29 و30 من الظهير الشريف الصادر في 23 من ذي القعدة 1332 (14 أكتوبر 1914) بالزجر عن الغش في بيع البضائع وتزييف المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية يشملها اختصاص السلطة التنفيذية.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي