قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 246/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/05/28

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ
ملف رقم: 93/658
قرار رقم: 246

باسم جلالة الملك

في السنة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم السادس من شهر ذي الحجة موافق  28  مايو 1993

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة:  مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر 1992) وخصوصا الفصول 102 و45 و46 و47 من الدستور

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة

نظرا للظهير الشريف رقم 1.84.154 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للتقرير الذي أعده السيد مكسيم أزولاي

نظرا لرسالة السيد الوزير الأول رقم 1807 بتاريخ 12 من ذي القعدة عام 1413 موافق 4 مايو 1993 الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى.

نظرا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 14 من جمادى الأولى 1353 (25 أغسطس 1934) بالموافقة على التغييرات المدخلة على المخطط والنظام الموضوعين لتهيئة وتوسيع مدينة وجدة وبإعلان أن ذلك يكتسي صفة المنفعة العامة.

نظرا للقانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 31-92-1 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) وعلى الخصوص فصوله 19 و23 و28

وحيث إن السيد الوزير الأول يطلب في رسالته السالفة الذكر أن تصرح الغرفة الدستورية بأن مضمون الظهير المستفتى في شأنه لا يدخل في مجال القانون بالرغم من وروده في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشمله اختصاص السلطة التنفيذية.

وحيث اقتصر مضمون هذا الظهير على اتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق التشريع الخاص بالتعمير على حالة خصوصية فهو اذن خارج عن نطاق القانون.

لهذه الأسباب

تصرح بأن مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 14 من جمادى الأولى 1353 (25 اغسطس 1934) المستفتى في شأنها يشملها اختصاص السلطة التنفيذية.

الإمضاءات:
محمد العربي المجبود    مكسيم أزولاي    عبد العزيز بنجلون
امحمد بحاجي    محمد مشيش العلمي