المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف رقم: 93/657
قرار رقم: 245
باسم جلالة الملك
في السنة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الرابع من شهر رمضان المعظم موافق 26 فبراير 1993
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر 1992) المنشور بالجريدة الرسمية 4172 بتاريخ 16 ربيع الآخر 1413 (14 أكتوبر 1992) وخصوصا الفصل 102 منه الذي ينص على أنه إلى أن يتم تنصيب المجلس الدستوري تمارس الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى الدستور
نظرا للفصول 45 و46 و47 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى .
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 1.84.154 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للتقرير الذي أعده السيد مكسيم أزولاي
نظرا لرسالة السيد الوزير الأول رقم 320 بتاريخ 20 شعبان 1413 (12 فبراير 1993) الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى
نظرا للفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 092-72-1 الصادر في 21 من صفر 1392 (6 أبريل 1972) بإحداث صندوق المساكن والتجهيزات العسكرية كما وقع تغييره بالقانون رقم 92-5 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 128-92-1 بتاريخ 13 من صفر 1413 (13 أغسطس 1992).
وحيث إن السيد الوزير الأول يلتمس في رسالته السالفة الذكر أن تصرح الغرفة الدستورية بأن أحكام الفصل الرابع الموما إليه أعلاه والمتعلقة بتأليف مجلس إدارة الصندوق الآنف الذكر ليس فيها ما يشمله اختصاص القانون المحدد في الدستور كما وقعت مراجعته ولا سيما الفصل 45 منه بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشملها اختصاص السلطة التنفيذية.
وحيث إن الأحكام المستفتى في شأنها تدخل في نطاق تنسيق النشاطات الوزارية الذي يتحمل مسؤوليته الوزير الأول عملا بالفصل 64 من الدستور وبالتالي يرجع الاختصاص فيه إلى السلطة التنظيمية.
لهذه الأسباب
تصرح بأن أحكام الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 092-72-1 الصادر في 21 صفر 1392 (6 أبريل 1972) بإحداث صندوق المساكن والتجهيزات العسكرية كما وقع تغييره بالقانون رقم 92-5 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 128-92-1 بتاريخ 13 صفر 1413 (13 أغسطس 1992) تدخل في المجال التنظيمي.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي