قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 244/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/02/26

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
      ـــــ
ملف رقم: 656
قرار رقم: 244

باسم جلالة الملك

في السنة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الرابع من شهر رمضان المعظم موافق  26  فبراير 1993

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة:  مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للدستور وخصوصا الفصل 97 منه

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وخاصة الفصلين 4 و8 منه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المؤلفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.

نظرا للظهير الشريف رقم 1.84.154 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للتقرير الذي أعده السيد مكسيم أزولاي
وحيث إنه بمقتضى الفصل الثامن من الظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1377 (9 مايو 1977) المشار إليه أعلاه يعتبر مستقيلا بصفة حتمية كل عضو بالغرفة الدستورية زاول نشاطا يتنافى وعضويته فيها

وحيث يرجع للغرفة الدستورية مشاهدة هذه الاستقالة ليتأتى قانونا تعيين خلف له طبقا للفقرة الثانية من نفس الفصل.

وحيث إن السيد عبد الصادق الربيع العضو بالغرفة الدستورية عين من لدن صاحب الجلالة نصره الله مساعدا للأمين العام للحكومة وأنه يستنتج مما تقدم أن السيد عبد الصادق الربيع يعتبر مستقيلا بصفة حتمية من الغرفة الدستورية.

لهذه الأسباب

تشاهد أن السيد عبد الصادق الربيع يعتبر مستقيلا من الغرفة الدستورية بصفة حتمية ابتداء من تاريخ 30 شعبان 1413 (22 فبراير 1993).

الإمضاءات:
محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي    عبد العزيز بنجلون

 امحمد بحاجي    محمد مشيش العلمي