قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 243/1992
تاريخ صدور القرار : 1992/10/22

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ
ملف رقم: 92/655
قرار رقم: 243

باسم جلالة الملك

في السنة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني موافق  22  أكتوبر 1992

إن الغرفة الدستورية

وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة:  مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

ونظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر 1992) وخصوصا الفصول 102 و45 و46 و47 من الدستور

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.

نظرا للظهير الشريف رقم 1.84.154 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للتقرير الذي أعده السيد مكسيم أزولاي

نظرا لرسالة السيد الوزير الأول رقم 2944 بتاريخ 21 ربيع الثاني 1413 (19 أكتوبر 1992) الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى.

نظرا للفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 654-73-1 الصادر في 11 من ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق بمكتب تنمية التعاون

وحيث إن السيد الوزير الأول يلتمس في رسالته السالفة الذكر أن تصرح الغرفة الدستورية بأن أحكام الفصل الثاني الموما إليه أعلاه والمتعلقة بتحديد السلطة الحكومية المكلفة بالبت في طلبات تأسيس التعاونيات ليس فيها ما يشمله اختصاص القانون المحدد في الدستور كما تمت مراجعته ولا سيما الفصل 45 منه بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشملها اختصاص السلطة التنفيذية.

وحيث إن الأحكام المستفتى في شأنها تدخل في نطاق تنسيق النشاطات الوزارية الذي يتحمل مسؤوليته الوزير الأول عملا بالفصل 64 من الدستور وبالتالي يرجع الاختصاص فيه إلى السلطة التنظيمية.

لهذه الأسباب

تصرح بأن أحكام الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 654-73-1 الصادر بتاريخ 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المذكور أعلاه الخاصة بتحديد السلطة الحكومية المكلفة بالبت في طلبات تأسيس التعاونيات تدخل في المجال التنظيمي.

الإمضاءات:
محمد العربي المجبود    مكسيم أزولاي     عبد الصادق الربيع   
عبد العزيز بنجلون     امحمد بحاجي     محمد مشيش العلمي