المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف رقم: 92/654
قرار رقم: 242
باسم جلالة الملك
في السنة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول موافق 15 شتنبر 1992
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و46 و47 و 64 منه.
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397( 9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وخاصة الفصول 16 و17 و18 منه
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المؤلفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة
نظرا للظهير الشريف رقم 1.84.154 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للتقرير الذي أعده السيد عبد العزيز بن جلون
نظرا لرسالة السيد الوزير الأول عدد 2405 بتاريخ 26 غشت 1992 الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى
ونظرا للفقرة الثانية بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 654-73-1 الصادر في 11 من ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق بمكتب تنمية التعاون.
وحيث إن السيد الوزير الاول يلتمس في رسالته السالفة الذكر أن تصرح الغرفة الدستورية بأن أحكام الفقرة الثانية بالفصل الأول المشار إليها أعلاه والمتعلقة بتحديد السلطة الحكومية المكلفة بممارسة الوصاية الإدارية عل المكتب الآنف الذكر لا تدخل في مجال القانون كما هو محدد في الدستور ولا سيما الفصل 45 منه بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشملها اختصاص السلطة التنفيذية
وحيث إن الأحكام المستفتى في شأنها تدخل في نطاق تنسيق النشاطات الوزارية الذي يتحمل مسؤوليته الوزير الأول عملا بالفصل 64 من الدستور وبالتالي يرجع الاختصاص فيه إلى السلطة التنظيمية.
لهذه الأسباب
تصرح بأن أحكام الفقرة الثانية بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 654-73-1 بتاريخ 11 من ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق بمكتب تنمية التعاون الخاصة بتحديد السلطة الحكومية المكلفة بممارسة الوصاية الإدارية على هذا المكتب تدخل في المجال التنظيمي.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي