قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 241/1992
تاريخ صدور القرار : 1992/08/18

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
      ـــــ
ملف عدد: 92/652
مقرر رقم: 241

باسم جلالة الملك

في السنة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الثامن عشر من شهر صفر موافق 18 أغسطس 1992

ان الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة:  مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون  وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للدستور وخصوصا الفصل97 منه

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وخاصة الفصلين 4 و8 منه

نظرا للظهير الشريف رقم 1.83.289 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المؤلفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة

نظرا للظهير الشريف رقم 1.84.154 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 6 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه
نظرا للتقرير الذي أعده السيد عبد الصادق الربيع

وحيث إنه بمقتضى الفصل الثامن من الظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الاولى 1377 (9 مايو 1977) المشار إليه أعلاه يعتبر مستقيلا بصفة حتمية كل عضو بالغرفة الدستورية زاول نشاطا يتنافى وعضويته فيها

وحيث يرجع للغرفة الدستورية مشاهدة هذه الاستقالة ليتأتى قانونا تعيين خلف له طبقا للفقرة الثانية من نفس الفصل.

وحيث إن السيد محمد الودغيري العضو بالغرفة الدستورية عين من لدن صاحب الجلالة نصره الله عضوا في الحكومة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-92-137 بتاريخ 11 صفر 1413 (11 اغسطس 1992) وانه يستنتج مما تقدم ان السيد محمد الودغيري يعتبر مستقيلا بصفة حتمية من الغرفة الدستورية.

لهذه الأسباب

تشاهد ان السيد محمد الودغيري يعتبر مستقيلا من الغرفة الدستورية بصفة حتمية ابتداء من تاريخ 11 صفر 1413 (11 اغسطس 1992).

الإمضاءات:
محمد العربي المجبود    مكسيم أزولاي    عبد الصادق الربيع 
  عبد العزيز بنجلون    امحمد بحاجي     محمد مشيش العلمي