قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 240/1992
تاريخ صدور القرار : 1992/08/18

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
      ـــــ
ملف عدد: 92/651
مقرر رقم: 240

باسم جلالة الملك

في السنة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الثامن عشر من شهر صفر موافق 18 غشت 1992

ان الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول   للمجلس الأعلى وأعضائها السادة:  مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون  وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للدستور وخصوصا الفصلين 57 و97 منه،

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وخاصة الفصول 16 و17 و18 منه

نظرا للظهير الشريف رقم 1.83.289 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المؤلفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة

نظرا للظهير الشريف رقم 1.84.154 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للتقرير الذي أعده السيد مكسيم أزولاي

نظرا لرسالة السيد الوزير الأول رقم 2287 بتاريخ 12 صفر 1413 موافق 12 غشت 1992 الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى والتي ينهي فيها إلى علمه أن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته المنعقدة في 5 صفر 1413 (5 غشت 1992) على مشروع قانون تنظيمي رقم 92-17 يقضي بتغيير أحكام البنذ (1) من الفصل 6 والفصل 8 والفقرة الأولى من الفصل 28 ومن الفصل 31 والفصل 52 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 الصادر في 20 جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة قانون تنظيمي يتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ملتمسا القضاء بموافقة هذه الأحكام للدستور

وحيث ان الأحكام المستفتى في شأنها والمشار إليها أعلاه تقتصر على وضع قواعد تشكل كيفيات تطبيق مقتضيات الدستور الواردة في فصله الثامن الذي ينص على أن "الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية وأن لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية" وفي فصله الثاني عشر الذي ينص على أنه "يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها" وأخيرا في فصله 43 الذي يقضي في فقرته الاولى بأنه "ينتخب أعضاء مجلس النواب....ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام المباشر والثلث الباقي من لدن هيئة ناخبة تتألف من أعضاء المجالس الحضرية والقروية ومن لدن هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين بالغرف المهنية وممثلي المأجورين" وفي فقرته الثانية على أنه " يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب وعدد النواب الذين تنتخبهم كل هيئة وطريقة الانتخاب وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي.

وحيث أن الأحكام المعروضة على نظر الغرفة الدستورية لا تخالف أي مقتضى من مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية لكن تطابقها كما وضح ذلك فيما سلف

وحيث يجب إذن الموافقة على هذه الأحكام 

لهذه الأسباب

توافق على القانون التنظيمي المتعلق بتغيير أحكام البنذ (1) من الفصل 6 والفصل 7 والفصل 8 والفقرة الأولى من الفصل 28 ومن الفصل 31 والفصل 52 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة قانون تنظيمي يتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضاءه وهو التغيير الذي صادق عليه مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 5 صفر 1413 (5 غشت 1992).

الإمضاءات:
محمد العربي المجبود   مكسيم أزولاي   عبد الصادق الربيع 

 عبد العزيز بنجلون    امحمد بحاجي   محمد مشيش العلمي