قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 239/1992
تاريخ صدور القرار : 1992/04/15

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ
ملف عدد: 92/650
مقرر رقم: 239

باسم جلالة الملك

في السنة الثانية عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الحادي عشر من شهر شوال موافق 15  أبريل 1992

ان الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة:  مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري  وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و46 و47 منه،

ونظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى

نظرا للظهير الشريف رقم 1.83.289 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.

نظرا للظهير الشريف رقم 1.84.154 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.

ونظرا للتقرير الذي أعده السيد مكسيم أزولاي

نظرا لرسالة السيد الوزير الأول رقم 342 بتاريخ 19 رمضان 1412 موافق 24 مارس 1992 الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى

حيث إن السيد الوزير الأول يطلب في رسالته السالفة الذكر أن تصرح الغرفة الدستورية بأن أحكام الفقرة الثانية التي أضافها المرسوم الملكي رقم 65-947 الصادر في 20 شوال 1385 (10 فبراير 1986) إلى الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 230-63-1 الصادر في 21 جمادى الأخيرة 1383 (9 نونبر 1963) بتحديد النظام العسكري للحرس الملكي تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشملها اختصاص السلطة التنفيذية.

وحيث إن الأحكام المستفتى في شأنها تقتصر على تخويل بعض ضباط الحرس الملكي نفس الأجور والتعويضات الممنوحة إلى بعض ضباط القوات المسلحة الملكية فإن مضمنها لا صلة له بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية ولا بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين  المدنيين والعسكريين ولا يدخل في أية مادة من المواد المنصوص عليها على سبيل الحصر في الفصل 45 من الدستور وبالتالي فإن الاختصاص فيه يرجع للسلطة التنظيمية طبقا لما نص عليه الفصل 45 من الدستور.

لهذه الأسباب

تصرح بأن مضمون الفقرة الثانية من الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 230-53-1 الصادر في 21 جمادى الأخيرة 1383 (9 نونبر 1963)  بتحديد النظام الأساسي العسكري للحرس الملكي والمستفتى في شأنه يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية.

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي     عبد العزيز بنجلون
 محمد الودغيري     محمد مشيش العلمي    امحمد بحاجي