قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 238/1992
تاريخ صدور القرار : 1992/01/17

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ
ملف عدد: 91/649
مقرر رقم: 238

باسم جلالة الملك

في السنة الثانية عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الحادي عشر من رجب موافق 17  يناير 1992

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلــى وأعضائــها الســادة:  مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري  وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للدستور وخصوصا الفصلين 45 و46 منه،

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في 20 جمادى الأولى1397 (9 ماي1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى،

نظــرا للظهيــر الشريف رقـــم 1.83.289 بتاريخ 7 محــرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المعتبر بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس فـي 6 محـرم 1404 (13 أكتوبر1983) لممارسة جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.

نظرا للظهير الشريف رقم 1.84.154 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984)  المعتبر بمثابة قانون تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للمقرر عدد 182 الصادر عن هذه الغرفة بتاريخ 5 ذي الحجة 1405 (22 غشت 1985) والذي صرحت فيه بأن القانون الداخلي المصادق عليه من طرف مجلس النواب بتاريخ 28 شعبان 1405 (20 مايو 1985) مطابق للدستور ما عدا  فصوله 43 و44 و102 مع بعض التحفظات بخصوص الفصل 19.

نظرا للرسالة الموجهة إليها من طرف السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 23 جمادى الأولى 1412 (30 دجنبر 1991) والمصحوبة بالتعديلات المصادق عليها من طرف المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 جمادى الثانية 1412 (18 دجنبر 1991) بشأن الفصلين 43 و44 التي قضت بمخالفتهما للدستور.

نظرا للتقرير الذي أعده السيد عبد العزيز بنجلون،

عن الفصل 43:

حيث إن هذا الفصل في صيغته الأولى كان ينص على أن "تقوم لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية بإعداد التقارير اللازمة لتسهيل المصادقة على مشروع قانون المالية وقانون التصفية، ومن أجل هذه الغاية تتقدم بواسطة مكتب مجلس النواب بطلب يرمي إلى تمكينها من الاطلاع عل المستندات والإرشادات المتعلقة بتنفيذ قوانين المالية وحسابات المؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات الاقتصادية التي للدولة فيها أسهم، وذلك عن السنوات المنصرمة". 

وحيث إن الغرفة الدستورية في قرارها رقم 182 المشار إليه أعلاه اعتبرت هذا الفصل مخالفا للدستور وللقانون التنظيمي كما ورد في الظهير الشريف المؤرخ في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بحكم أن هذا الأخير لما تعرض لوسائل مراقبة القوانين المالية نص فقط في فصله 8 المتعلق بمشروع قانون مالية السنة" على أن هذا المشروع يودع مشفوعا بتقرير يتضمن الخطوط الكبرى للتوازن المالي والتغييرات المدخلة فيما يرجع للمداخيل والنفقات وكذا بالوثائق المضافة والمتعلقة بنفقات الميزانية العامة وعمليات الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية، كما أن نفس القانون التنظيمي ينص فقط في فصله 14 المتعلق بالمشروع السنوي لقانون التصفية على أن هذا المشروع يكون مشفوعا بتقرير اللجنة  الوطنية للحسابات، ويمكن أن توجه معه عند الحاجة ملحقات تفسيرية إلى مجلس النواب.

وحيث إن الفصل المذكور وقع تعديله من طرف مجلس النواب فأصبح كما يلي:
"تقوم لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية بإعداد التقارير اللازمة لدراسة مشروع قانون المالية وقانون التصفية، ومن أجل هذه الغاية تقدم الحكومة للجنة المستندات والتوضيحات المتعلقة بقوانين المالية وحسابات المؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات الاقتصادية التي للدولة فيها أسهم، وذلك عن السنوات المنصرمة".

لكن حيث إن التعديل المدخل على الفصل 43 اقتصر على استبدال بعض الألفاظ واحتفظ بنفس مضمون الفصل 43 في صيغته السابقة  التي سبق  للغرفة الدستورية أن صرحت بمخالفتها للدستور، وحيث إن دراسة مشروعي قانون المالية وقانون التصفية أو المصادق عليهما وبصفة عامة علاقات السلطة التشريعية بالحكومة فيما يرجع إلى قانون المالية قد حددت في الفصلين 49 و50 من الدستور والفصلين 8 و14 من القانون التنظيمي للمالية الذي لم يطرأ عليه أي تغيير.

وعن الفصل 44:

حيث إن هذا الفصل في صيغته الأولى كان ينص على أن: "لكل رئيس فريق أو أكثر الحق في أن يتقدم لمكتب مجلس النواب بطلب تشكيل لجنة مؤقتة للبحث وتجميع المعلومات في قضية لها اهتمام وطني لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات، وتنوير الرأي العام وعند الاقتضاء اقتراح الحلول الناجعة.

لا يقبل هذا الطلب إلا بعد المصادقة عليه من طرف المجلس وتتألف هذه اللجنة من 25 عضوا على الأكثر على أساس التمثيل النسبي،

ولا يجوز أن يشارك في أعمال هذه اللجنة كل نائب سبق أن اتخذت ضده إجراءات تأديبية من أجل عدم احتفاظه بأسرار لجنة مماثلة.

وتسلم اللجنة تقريرها العام إلى رئيس المجلس بمجرد الانتهاء من المهمة المنوطة بها

و يقرر المجلس باقتراح من رئيسه أو من اللجنة، نشر ذلك التقرير كلا أو بعضا بعد إبداء رأيه فيه.

ولا يجوز تشكيل لجنة مؤقتة أخرى في نفس القضية التي تكونت من أجلها اللجنة الأولى خلال نفس الدورة".

وحيث إن الغرفة الدستورية في قرارها رقم 182 المشار إليه أعلاه اعتبرت هذا الفصل مخالفا للدستور لعلة أن هذه اللجن لم ينص عليها في أي فصل من فصول الدستور وأنه لا يسوغ أن تضاف إلى وسائل الرقابة المنصوص عليها في الدستور وسائل أخرى بواسطة القانون الداخلي.

وحيث إن هذا الفصل في صيغته الجديدة احتفظ بالفقرات التنظيمية السابقة وغير فقط الفقرة الأولى فأصبحت كما يلي: " لمجلس النواب أن يصادق على تشكيل لجنة للبحث والتقصي بطلب من رئيس فريق أو أكثر تحدد مهمتها لتجميع المعلومات في قضية لها اهتمام وطني لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات وتنوير الرأي العام، وعند الاقتضاء اقتراح الحلول الناجعة".

وحيث إنه سبق للغرفة الدستورية أن صرحت في مقررها عدد 182 المذكور بأن تشكيل لجنة للبحث والتقصي غير مطابق للدستور وذلك عندما أحيل عليها الفصل 44 من القانون الداخلي لمجلس النواب في صيغته السالفة.

وحيث إن حذف لفظ "بحث" بالسطر الثاني من مشروع الفصل المقترح حاليا على الغرفة ليس من شأنه أن يغير في شيء من الطبيعة القانونية للجنة المذكورة إذ إن الصيغة الجديدة للفصل المذكور تفيد أن هذه اللجنة لا تقتصر على مجرد تجميع المعلومات بل تمتد اختصاصاتها إلى "البحث والتقصي" و"تحديد المسؤوليات" (حسب العبارة الواردة بالنص المقترح) وذلك ما هو غير مطابق للدستور حسبما سبق للغرفة أن صرحت به في مقررها عدد 182 المذكور.

لهذه الأسباب

تصرح بأن التعديلات المدخلة على القانون الداخلي لمجلس النواب في فصليه 43 و44 المصادق عليها من طرفه في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 جمادى الثانية 1412  (موافق 18 دجنبر 1991) غير مطابقة للدستور.

الإمضاءات:
محمد العربي المجبود    مكسيم أزولاي     عبد الصادق الربيع

عبد العزيز بنجلون     محمد الودغيري      محمد مشيش العلمي

امحمد بحاجي