المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 91/648
مقرر رقم: 237
باسم جلالة الملك
في السنة الثانية عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم السادس من محرم موافق 19 يوليوز 1991
ان الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري ومحمد مشيش العلمي
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و46 و47 و49 منه،
نظرا للظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية،
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في 20 من جمادى الأولى1397 (9 ماي1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى،
نظرا للظهير الشريف رقم 1.83.289 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المعتبر بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) لممارسة الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 1.84.154 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) المعتبر بمثابة قانون تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للتقرير الذي أعده السيد عبد الصادق الربيع،
نظرا لرسالة السيد الوزير الأول عدد 1656 بتاريخ 14 ذي الحجة 1411 موافق 27 يونيو 1991 الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى،
وحيث ان السيد الوزير الاول يلتمس في هذه الرسالة ان تصرح الغرفة الدستورية بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 331.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بتطبيق أحكام القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم القوانين المالية لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل،
حيث ان المرسوم الملكي رقم 66/331 الصادر في 10 محرم 1387 موافق 21 أبريل 1967 اتخذ تطبيقا للفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.63.326 الصادر في 21 من جمادى الثانية 1383 موافق 9 نوفمبر 1963 بشأن القانون التنظيمي للمالية،
حيث ان هذا الظهير الشريف تم نسخه بالظهير الشريف رقم 1.70.207 الصادر في فاتح شعبان 1390 موافق 3 أكتوبر 1970 بمثابة القانون التنظيمي للمالية الذي بقي بمقتضاه العمل جاريا بالنصوص المتخذة لتطبيق الظهير الشريف المذكور رقم 1.63.326،
وحيث ان الظهير الشريف المذكور رقم 1.70.207 قد تم نسخه هو الاخر بمقتضى الفصل 27 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية والجاري به العمل حاليا غير أن هذا الظهير الشريف الاخير أبقى العمل جاريا بالنصوص المتخذة بتطبيق الظهير الشريف المذكور رقم 1.70.207،
وحيث يستنتج مما ذكر أن المرسوم الملكي رقم 66/331 المستفتى في شأنه لا زال العمل جاريا به على أساس أحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 27 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولا يشكل كيفية تطبيق القانون التنظيمي للمالية الذي يرجع للحكومة حق اتخاذها عملا بالفصل 26 من القانون المذكور،
ويستنتج مما ذكر أن مضمون المرسوم الملكي المستفتى في شأنه يجب دراسته على ضوء أحكام الدستور والقانون التنظيمي الجاري بهما العمل وذلك لمعرفة ما اذا كانت أحكامه يشملها اختصاص القانون أو تدخل في المجال التنظيمي،
ويتعين بادئ ذي بدأ ابعاد أحكام الفصل 17 من المرسوم الملكي المذكور التي أصبحت لاغية لاتخاذها من أجل التطبيق الصريح للفصل 53 من الدستور الصادر في 17 من رجب 1382 (14 ديسمبر 1962) الذي ألغي هو الاخر وبالتالي فان دراسة مضمونه أصبحت غير ذات موضوع،
وحيث من جهة أخرى، وبعد دراسة عميقة لمضمون المرسوم الملكي المذكور يتضح ان المقتضيات التالية تدخل وحدها في الميدان التشريعي:
الفصل 4: تعريف الحالات التي يجوز فيها احداث ميزانية ملحقة وكذا تحديد مضمونها بيد أن نوع موارد وتكاليف الدولة ومبلغها وكذا تخصيصها يجب تحديدها في قوانين المالية عملا بأحكام الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.72.260 بمثابة القانون التنظيمي للمالية المذكور،
الفصل 5: تعريف الحالات التي يجوز فيها احداث حساب خصوصي بيد أن التخصيص الخاص لموارد وتكاليف الدولة أو استعمالها الخاص يدخلان ضمن المواد التي يشملها القانون المالي عملا بالفصل الاول من القانون التنظيمي للمالية المذكور،
الفصل 6: تحديد مضمون موارد الميزانيات العامة، تلك الموارد المنصوص عليها في الفصلين 4 و15 من القانون التنظيمي للمالية المذكور،
الفصل 11: التنصيص على كيفية تقديم موارد الدولة وبالتالي تحديد كيفيات التصويت على هذه المداخيل وذلك مخالفة لاحكام الفصل 49 من الدستور والقانون التنظيمي للمالية،
الفصل 12: التذكير بالاحكام الواردة في الفقرة الاولى للفصل الرابع من القانون التنظيمي للمالية المذكور،
الفصل 13: تحديد مضمون الابواب المتعلقة بنفقات التسيير وبالتالي تحديد شروط التصويت على القانون المالي، وهي مواد يختص بها القانون التنظيمي للمالية،
الفصل 14: وضع مبدأ سنوية نفقات التسيير وكذا الاستثناءات التي يمكن ادخالها على هذا المبدأ وهي مواد يرجع الاختصاص فيها الى القانون التنظيمي للمالية (الفصل 20)
الفصل 15: تحديد مضمون قانون المالية في شان احداث مناصب والغائها وتحويلها.
الفصل 16: تحديد مضمون الابواب المتعلقة بنفقات الاستثمار وبالتالي تحديد شروط التصويت على القانون المالي وهي مادة جعلها الفصل 49 من الدستور من اختصاص القانون التنظيمي للمالية.
الفصل 18" تحديد مبدأ الترخيص في البرامج الذي يرجع مضمونه الى القانون التنظيمي للمالية والذي نص المقطع الثالث من الفصل 21 منه على جزء من تعريف المبدأ المذكور،
الفصل 19: التذكير بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 21 للقانون التنظيمي للمالية،
الفصل 20: تحديد أمد افتتاح الترخيصات في البرامج التي يجب أن ترد في القانون المالي،
الفصل 22: تنظيم اختصاصات السلطة التشريعية والسلطة التنظيمية في حالة عدم وجود مخطط مصادق عليه بصفة قانونية وهي مادة لا يمكن أن يرجع الاختصاص فيها الى المجال التنظيمي،
الفصل 23: التنصيص على شروط تقديم النفقات المتعلقة بالدين العمومي وبالتالي شروط المصادقة عليها التي يرجع الاختصاص فيها الى القانون التنظيمي للمالية عملا بالفقرة الاولى من الفصل 49 من الدستور،
الفصل 24: (الفقرة الاولى) التذكير بأحكام المادة 24 من القانون التنظيمي للمالية،
الفصل 25: احداث موارد وتكاليف يجب أن تضمن في قانون مالي بيد ان موارد الدولة وتكاليفها القارة يجب تحديدها في القانون التنظيمي للمالية،
الفصل 26: (الفقرتان الاولى والثانية): تحديد العمليات التي يمكن ادراجها في الحسابات المرصودة لامور خصوصية وكذا المداخيل المخصصة لتمويلها بسبب أنها تعرف بجزء من مضمون قانون المالية،
الفصل 27: تحديد العمليات التي يمكن أن يتضمنها حساب العمليات البنكية والتي تنص على أحكام مكملة للقانون المالي،
الفصل 28: (الفقرة الاولى): وصف العمليات التي يمكن أن تتضمنها حسابات التسديد مع الحكومات الاجنبية وهو جزء من مضمون القانون المالي
الفصل 29: (الفقرة الاولى): وصف العمليات المتعلقة بحسابات الانخراط في المنظمات الدولية وهو جزء من مضمون القانون المالي،
(الفقرة الثالثة): تحديد مورد خاص للدولة ورصده لامور معينة،
الفصل 30: (الفقرة الاولى): وصف العمليات النقدية المدخلة في حسابات العمليات النقدية وهو جزء من مضمون القانون المالي،
(الفقرة الثانية): الزام السلطة التشريعية بتحديد مكشوف الاموال المعنية،
الفصل 31: (الفقرة الاولى): وصف العمليات المدرجة في حسابات الاستثمار وهو جزء من مضمون القانون المالي،
الفقرتان 3 و4 : تحديد مضمون القانون المالي واحداث تكاليف أو موارد للدولة،
الفصل 32: (الفقرة الاولى): وصف العمليات المتعلقة بالتسبيقات والقروض وهو ما يشكل أحد عناصر مضمون القانون المالي،
الفصل 33: (الفقرة الثالثة): المقطع الاخير: احداث تكلفة ومورد قارين للدولة وهو ما يرجع الاختصاص فيه للمشرع
الفصل 34 : (الفقرة الثالثة): احداث نفقة قارة للدولة وهو كذلك، من اختصاص المشرع،
الفصل 36: (الفقرة الاولى): وصف العمليات المدرجة في حسابات النفقات من الاموال المرصودة هي عنصر من عناصر ميدان تطبيق القانون المالي تم تحديد اجراءات تقوم مقام القانون المالي
الفصل 39: (الفقرة الثانية): تذكير باحكام الفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون التنظيمي للمالية.
وحيث ان ما عدا ذلك من مقتضيات المرسوم المستفتى في شأنه يدخل في المجال التنظيمي.
لهذه الأسباب
تصرح بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 331.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) المستفتى في شأنها تدخل في المجال التنظيمي باستثناء فصوله 4 و5 و6 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و18 و19 و20 و22 و23 و24 (الفقرة الاولى و25 و26 (الفقرتان الاولى والثانية) و 27 و28 (الفقرة الاولى و29 (الفقرتان الاولى والثالثة)و 30 (الفقرتان الاولى والثانية) و31 (الفقرات الاولى والثالثة والرابعة) و32 (الفقرة الاولى) و33 (الفقرة الثالثة - المقطع الاخير) و34 (الفقرة الثالثة) و36 (الفقرة الاولى) و39 (الفقرة الثانية).
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري محمد مشيش العلمي