قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 190/1986
تاريخ صدور القرار : 1986/04/29

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
      ـــــ

ملف عدد: 86/605
مقرر رقم: 190

باسم جلالة الملك

في السنة السادسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم التاسع عشر من شهر شعبان موافق 29 أبريل 1986

إن الغرفة الدستورية

وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة : عبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري ومحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و46 و47 منه،

ونظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397(9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى،

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة،

ونظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.

ونظرا للتقرير الذي أعده السيد عبد الصادق الربيع،
نظرا لرسالة السيد الوزير الأول رقم 822 بتاريخ 29 رجب 1406 موافق 9 أبريل 1986 الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى،

وحيث إن السيد الوزير الأول يلتمس في هذه الرسالة أن تصرح الغرفة الدستورية بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 1.194.66 الصادر في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشبيبة والرياضة لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل ويمكن بالتالي تغييرها بمرسوم،

وحيث إن الغرفة الدستورية سبق لها أن صرحت في مقررها رقم 29 بتاريخ  28 من ربيع الآخر 1400 (14 مارس 1980) أن مضمون الفصل 8 من المرسوم الملكي رقم 1.194.66 الآنف الذكر يرجع الاختصاص فيه للسلطة التنظيمية،

وحيث إن الأحكام المستفتى في شأنها تتعلق بنظام خاص بفئة من الموظفين وليس في مضمون تلك الأحكام ما يمس بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية ولا بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،

وإن هذه الأحكام لا تدخل إذن في المواد التي يختص بها القانون كما هي مبينة في الفصل 45 من الدستور ولا في المواد المسندة إلى القانون صراحة بفصول أخرى من الدستور وبالتالي فإنها تدخل في المجال التنظيمي،   

لهذه الأسباب

تصرح بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 1.194.66 الصادر في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) المستفتى في شأنها يرجع الاختصاص فيها إلى السلطة التنظيمية،

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود    عبد الصادق الربيع    عبد العزيز بنجلون  

محمد الودغيري    امحمد بحاجي    محمد مشيش العلمي