المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
المجلس الاعلى
---
اللجنة الدستورية المؤقتة
رقم الملف: 227/15256
رقم المقرر: 188
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ، ولاسيما الفصول 20/21/22/24 و33 منه
وبناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة القانون التنظيمي لتاليف وانتخاب مجلس المستشارين، المؤرخ في 22 ربيع الثاني 1382 موافق 12 شتنبر 1963.
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد مصطفى بن احمد، الكاتب بالجمعية الخيرية والساكن بزنقة روما رقم 10بوجدة تلك العريضة المسجلة بتاريخ 30 اكتوبر 1963 بكتابة الغرفة الدستورية، والتي يطعن صاحبها في انتخاب السيد المكي بن عبد الكبير الابراهيم كممثل للأجراء بمجلس المستشارين.
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره.
حيث انه بمقتضى الفصلين 22 (الفقرة الثانية) و24 (الفقرة الثالثة) من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه، يجب ان يضيف الطالب الى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم اسباب البطلان المستند اليها، وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض الغير المقبولة او التي لا تحتوي الا على اعتراضات يظهر جليا انه ليس من شانها ان يكون لها أي تأثير على نتائج الانتخاب.
وحيث ان العريضة المقدمة من طرف السيد مصطفى بن احمد لم تعزز بمستندات وان الاعتراضات التي تضمنتها انما هي مجرد ادعاءات لم يثبت الطالب صحتها.
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد مصطفى بن احمد المشار اليه اعلاه.
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس المستشارين اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 26 جمادى الثانية 1383 موافق 13 نونبر 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : احمد زروق ومكسيم ازولاي وعبد السلام الدبي واحمد الوزاني بصفتهم اعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد احمد الوزاني.
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني احمد الوزاني عبد الرحمن الشفشاوني