المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 86/606
مقرر رقم: 187
باسم جلالة الملك
في السنة السادسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم التاسع عشر من شهر شعبان موافق 29 أبريل 1986
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة :عبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و46 و47 و64 منه،
ونظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397(9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى،
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404(14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
ونظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
ونظرا للتقرير الذي أعده السيد عبد الصادق الربيع
ونظرا لرسالة السيد الوزير الأول رقم 823 بتاريخ 29 رجب 1406 موافق 9 أبريل الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى.
وحيث إن السيد الوزير الأول يلتمس في هذه الرسالة أن تصرح الغرفة الدستورية بأن أحكام الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل ويمكن بالتالي تغييرها بمرسوم
وحيث إن الأحكام المستفتى في شأنها لا تتعلق إلا بتعيين الوزارات الممثلة في مجلس إدارة المؤسسة العامة المذكورة وتحديد طريقة اختيار ممثليها والمدة التي يستغرقها انتدابهم والشروط المقرر توفرها فيهم من حيث الدرجة التي يحتلونها في سلم الوظائف العامة.
وحيث إن تأليف مجلس إدارة مؤسسة عامة يضم ممثلين للإدارة فقط وكذا تحديد شروط تعيين هؤلاء الممثلين ومدة انتدابهم لا تدخل في المجال التشريعي
وإن الأحكام السالفة الذكر لا تندرج إذن في المواد التي يختص بها القانون كما هي مبينة في الدستور بل تدخل في نطاق تنسيق النشاطات الوزارية التي يتحمل مسؤوليته الوزير الأول عملا بالفصل 64 من الدستور.
لهذه الأسباب
تصرح بأن مضمون الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء يدخل في المجال التنظيمي
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود عبد الصادق الربيع عبد العزيز بنجلون
محمد الودغيري امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي