المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
المجلس الاعلى
---
اللجنة الدستورية المؤقتة
الملف: 112/13773
المقرر: 187
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المعد بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصلين 11 و33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 ابريل 1963
ونظرا للمقرر الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) تحت عدد 112/13773 عن اللجنة الدستورية المؤقتة بابطال انتخاب السيد علال الفاسي كعضو لمجلس النواب.
ونظرا للرسالة المدفوعة بفاتح يوليوز 1963 بكتابة الضبط بالمجلس الاعلى التي يصرح فيها السيد احمد ابا حنيني وزير العدل بتنازله عن دعوى الطعن الموجه ضد انتخاب السيد علال الفاسي بالدائرة الاولى لمدينة فاس.
حيث ان هذا التنازل مطابق للقانون شكلا.
وحيث انه رغم وصوله لكتابة الضبط التابعة لهذه اللجنة متاخرا لاسباب خارجة عن ارادة الطرف المتنازل فانه لم يفقد مفعوله نظرا لكون التصريح به وقع قبل صدور المقرر المؤرخ بثامن يوليوز 1963 ولكون العبرة بالتنازل المصرح به قبل المقرر.
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- إلغاء المقرر الصادر عن هذه اللجنة بتاريخ ثامن يوليوز 1963.
ثانيا- تسجيل التنازل المشار اليه اعلاه
ثالثا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 25 جمادى الثانية عام 1383 (12 نونبر 1963) عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : مكسيم ازولاي، عبد السلام الدبي، احمد الوزاني وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد مكسيم ازولاي في تقريره.
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني مكسيم ازولاي عبد الرحمن الشفشاوني