المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 86/598
مقرر رقم: 186
باسم جلالة الملك
في السنة السادسة بعد الأربعمائة والألف وفي اليوم الثالث عشر من شهر رجب موافق 24 مارس 1986
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للدستور
ونظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للتقرير الذي أعده السيد مكسيم أزولاي
نظرا لرسالة السيد وزير العدل عدد 76 د ي بتاريخ 2 رجب 1406 (13 مارس 1986) التي أحال بمقتضاها على الغرفة الدستورية رسالة السيد وزير الداخلية عدد 3161 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1406 (6 مارس 1986) تتعلق بوضعية ثلاثة نواب أصبحوا في حالة تناف مع عضويتهم بمجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصلين 13 و14 من الظهير الشريف ر قم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وهم السيدان عباس الفاسي ومحمد العربي المساري اللذان عينا سفيرين لصاحب الجلالة بالجمهورية التونسية والجمهورية البرازيلية والسيد عبد الكبير بوعسرية الذي عين عاملا لصاحب الجلالة على إقليم بن سليمان
نظرا للفصل 50 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه والمشار إليه أعلاه
حيث يقضي هذا الفصل بأنه بصفة عامة إذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الأسباب وجب إجراء انتخابات جزئية في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة أشهر تبتدئ من تاريخ صدور الحكم بإلغاء نتائج الاقتراع أو من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر إجراؤها أو من التاريخ الذي ثبت فيه للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى شغور المقعد
وحيث يؤخذ من اللائحة الرسمية للنواب المنتخبين ومن باقي أوراق الملف أن السيدين عباس الفاسي ومحمد العربي المساري اللذين وقع انتخابهما عن طريق الاقتراع المباشر بتاريخ 14-9-1984 كنائبين بمجلس النواب بالتوالي بدائرة العرائش بإقليم تطوان ودائرة مقرصات بإقليم شفشاون والسيد عبد الكبير بوعسرية الذي وقع انتخابه بنفس المجلس عن طريق الاقتراع الغير المباشر للمستشارين الجماعيين بإقليم سطات بتاريخ 2 أكتوبر 1984 يوجدون في حالة تناف مع وضعيتهم بمجلس النواب طبقا للفصلين 13 و14 المشار إليهما أعلاه وذلك لتعيين السيدين عباس الفاسي ومحمد العربي المساري سفيرين لصاحب الجلالة بالجمهورية التونسية والجمهورية البرازيلية والسيد عبد الكبير بوعسرية عاملا لصاحب الجلالة على إقليم بن سليمان.
وحيث يستنتج مما تقدم أنه يتعين على الغرفة الدستورية عملا بالفصل 50 السالف الذكر التصريح بشغور مقاعد النواب المذكورين أعلاه
لهذه الأسباب
تصرح بشغور مقاعد النواب السيدين عباس الفاسي ومحمد العربي المساري المنتخبين بمجلس النواب عن طريق الاقتراع المباشر الذي أجري بتاريخ 14-9-1984 بدائرة العرائش بإقليم تطوان ودائرة مقرصات بإقليم شفشاون والسيد عبد الكبير بوعسرية المنتخب بنفس المجلس عن طريق الاقتراع الغير المباشر للمستشارين الجماعيين بإقليم سطات بتاريخ 2-10-1984
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
محمد الودغيري امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي