المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
المجلس الاعلى
---
اللجنة الدستورية المؤقتة
الملف: 233/15262
المقرر: 186
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب المستشارين المؤرخ في 22 ربيع الثاني 1383 موافق 12 شتنبر 1963
ونظرا للعريضة المؤرخة بـ 30 أكتوبر 1963 التي قدمها الاستاذ محمد برادة المحامي المتمرن بالنيابة عن السيد مصطفى بن احمد الكاتب بالجمعية الخيرية الساكن بزنقة روما رقم 10 بوجدة والمرشح لعضوية مجلس المستشارين تلك العريضة التي يلتمس فيها الحكم بابطال انتخاب منافسه السيد المكي ابن عبد الكبير الابراهيمي الكاتب العام للنقابة الوطنية الحرة الساكن بزنقة لاندر رقم 14 بالدار البيضاء ذاكرا ان "عددا كبيرا من العمال الذين لهم الحق في التصويت على ممثلي العمال والذين هم في هيئة الانتخاب لدى مجلس المستشارين لم يتوصلوا بورقة الانتخاب بحيث حرموا من حقهم في التصويت".
وبعد الاطلاع على الاوراق الاخرى المدلى بها والمدرجة بالملف.
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره.
بناء على الفصل 36 وعلى الفقرة السادسة من الفصل 15 من ظهير 22 ربيع الثاني 1383 المتعلق بانتخاب المستشارين والفصل 27 منه.
حيث يتضح من مقتضياتهما ان مكتب التصويت هو الذي يبت في جميع المسائل التي تثيرها العمليات الانتخابية وان الغرفة الدستورية لا تبت الا في القرارات التي تصدرها مكاتب التصويت في هذا الموضوع.
وحيث ان وسيلة الطعن المستدل بها من طرف الطاعن تتعلق بالعمليات الانتخابية وكان من الواجب رفعها الى مكتب التصويت ليبت فيها ابتدائيا اذ يجوز لكل ناخب ان ياخذ ورقته من مكتب التصويت يوم الانتخاب.
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد مصطفى بن احمد المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس المستشارين اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 20 جمادى الثانية عام 1383 (8 نونبر 1963) عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : احمد زروق، مكسيم ازولاي، عبد السلام الدبي، احمد الوزاني بصفتهم أعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد مكسيم ازولاي
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني مكسيم ازولاي عبد الرحمن الشفشاوني