قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 185/1986
تاريخ صدور القرار : 1986/02/21

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
     ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ

ملف عدد: 86/597
مقرر رقم: 185

باسم جلالة الملك

في السنة السادسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الحادي عشر  من شهر جمادى الثانية موافق 21 فبراير 1986

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و46 و47 منه

ونظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397(9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.

نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للتقرير الذي أعده السيد مكسيم أزولاي

نظرا لرسالة السيد الوزير الأول رقم 0259 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1406 موافق 5 فبراير 1986 الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى

وحيث إن السيد الوزير الأول يلتمس في هذه الرسالة أن تصرح الغرفة الدستورية بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 1.175.66 الصادر في 22 شوال 1386 (2 فبراير 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل ويمكن بالتالي تغييرها بمرسوم.

وحيث إن الأحكام المشار إليها تتعلق بنظام خاص بفئة من الموظفين وليس في مضمون تلك الأحكام ما يمس بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية ولا بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين

وأن هذه الأحكام لا تدخل إذن في المواد التي يختص بها القانون كما هي مبينة في الفصل 45 من الدستور ولا في المواد المسندة إلى القانون صراحة بفصول أخرى من الدستور وبالتالي فإنها تدخل في المجال التنظيمي

لهذه الأسباب

تصرح بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 1.175.66 الصادر في 22 شوال 1386 (2 فبراير 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية يرجع الاختصاص فيها إلى السلطة التنظيمية

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود   مكسيم أزولاي    عبد الصادق الربيع   

محمد الودغيري    امحمد بحاجي     محمد مشيش العلمي