قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 184/1985
تاريخ صدور القرار : 1985/12/10

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
      ـــــ

ملف عدد: 85/596
مقرر رقم: 184

باسم جلالة الملك

في السنة السادسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الأول موافق 10 ديسمبر 1985

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

بعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و46 و47 منه

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.

نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984)  تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للتقرير الذي أعده السيد مكسيم أزولاي
نظرا لرسالة السيد الوزير الأول رقم 2100 بتاريخ 29 صفر 1406 موافق  13 نونبر 1985 الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى

وحيث إن السيد الوزير الأول يلتمس في هذه الرسالة أن تصرح الغرفة الدستورية بأن مضمون الفصل 106 وما يليه إلى الفصل 114 بالباب التاسع من الظهير الشريف بتاريخ 21 شعبان 1334 (23 يونيو 1916) المتعلق بحماية الملكية الصناعية يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية.

وحيث إن الفصول المستفتى في شأنها يقتصر مضمونها على تحديد تنظيم واختصاصات المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية مما لا يدخل في أية مادة من المواد التي أدرجها الفصل 45 من الدستور في مجال القانون سيما وأن هذا المكتب لا يكون مؤسسة عمومية ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وإنما يكون جهازا من أجهزة الإدارة العامة وبالتالي فإن تحديد تنظيمه واختصاصاته يدخل في إطار التنظيم الإداري الذي يرجع الاختصاص فيه للسلطة التنفيذية.

لهذه الأسباب

تصرح بأن الفصل 106 وما يليه إلى الفصل 114 من الظهير الشريف بتاريخ 21 شعبان 1334 (23 يونيو 1916) المتعلق بحماية الملكية الصناعية يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود      مكسيم أزولاي     عبد الصادق الربيع   

         عبد العزيز بنجلون       امحمد بحاجي       محمد مشيش العلمي