المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 595/85
مقرر رقم: 183
باسم جلالة الملك
في السنة السادسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم العاشر من شهر محرم موافق 26 شتنبر 1985
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: عبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
نظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و46 و47 منه
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصلين 19 و20 منه
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون والمشار إليه أعلاه.
نظرا للتقرير الذي أعده السيد عبد العزيز بن جلون وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للرسالة الموجهة من السيد الوزير الأول بتاريخ 26 ذي الحجة 1405 (12 شتنبر 1985) تحت عدد 1643 إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور إلى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة التشريعية أو التنظيمية لمقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر في 18 من شعبان 1332 (12 يوليوز1914) باتخاذ تدابير تتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية حين استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية.
حيث إن هذا الفصل من الظهير الشريف فيما يتعلق بالإجراءات الشكلية يحتوي على تدابير تطبيقية
وحيث إن هذه التدابير لا تدخل في المواد التي يختص بها القانون طبقا للفصل 45 من الدستور
لهذه الأسباب
تصرح بأن الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر في 18 شعبان 1332 (12 يوليو 1914) فيما يخص إجراءاته التطبيقية يندرج في المجال التنظيمي.
وبه صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود عبد الصادق الربيع عبد العزيز بنجلون
امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي