قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 182/1985
تاريخ صدور القرار : 1985/08/22

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
      ـــــ
ملف عدد: 594/85
مقرر رقم: 182

باسم جلالة الملك

في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الخامس من شهر ذي الحجة موافق 22 غشت 1985

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع ومحمد الودغيري ومحمد  مشيش العلمي

نظرا للدستور وخصوصا الفصل 42 منه

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصول 16-17 و18 منه

نظــرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثاية قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بها المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة

نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون والمشار إليه أعلاه

نظرا للرسالة الموجهة من السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 12 ذي القعدة 1405 (29 يوليوز 1985) تحت عدد 1078 إلى السيد رئيس الغرفة الدستورية والمرفقة بنص القانون الداخلي والمطلوب فيها النظر في مطابقة مقتضياته للدستور

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إن القانون الداخلي المصادق عليه من طرف مجلس النواب في جلسته العلانية المنعقدة بتاريخ 28 شعبان 1405 موافق 20 مايو 1985 والمعروض على هذه الغرفة يستدعي الملاحظات التالية فيما يرجع للفصول 19 و43 و44 و102 منه

عن الفصل 19

حيث إن ما ورد في هذا الفصل بشأن وضع المجلس ميزانيته وتسيير شؤونه المالية مطابق للدستور ما دام أن هذا الفصل لا ينص على تمتع المجلس بالاستقلال المالي وما دام أنه لا يحتوي على ما من شأنه أن يبعد تطبيق أحكام القانون التنظيمي للمالية وكذا القواعد والقوانين الجاري بها العمل في مادة تسيير أموال الدولة التي يجب الالتزام بها

وعن الفصل 43

حيث إن ما ورد في هذا الفصل بشأن تمكين لجنة المالية من الاطلاع على المستندات والإرشادات المتعلقة بتنفيذ قوانين المالية وحسابات المؤسسات العمومية والشركات الاقتصادية التي للدولة فيها أسهم وذلك عن السنوات المنصرمة غير مطابق للدستور وللقانون التنظيمي للمالية ذلك أن هذا الأخير لما تعرض لوسائل مراقبة القوانين المالية نص فقط في فصله 8 المتعلق بمشروع قانون مالية السنة على أن هذا المشروع يودع مشفوعا بتقرير يتضمن الخطوط الكبرى للتوازن المالي والتغييرات المدخلة فيما يرجع للمداخيل والنفقات وكذا بالوثائق المضافة والمتعلقة بنفقات الميزانية العامة وعمليات الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية كما أن نفس القانون التنظيمي ينص فقط في فصله 14 المتعلق بالمشروع السنوي لقانون التصفية على أن هذا المشروع يكون مشفوعا بتقرير اللجنة الوطنية للحسابات ويمكن أن توجه معه عند الحاجة ملحقات تفسيرية إلى مجلس النواب.

وعن الفصل 44

حيث إن ما ورد في هذا الفصل بشأن تشكيل لجان مؤقتة للبحث غير مطابق للدستور ذلك أن الدستور حدد على سبيل الحصر اختصاصات مجلس النواب والحكومة وأن كل واحدة من هاتين السلطتين تتمتع بكامل الحرية في نطاق اختصاصاتها وقد أحدث الدستور نوعا من التعاون بينهما ونظمه بحيث أسند كذلك لمجلس النواب مراقبة عمل الحكومة غير أنه لم يجعل هذه المراقبة مطلقة وبدون حدود بل نظمها هي الأخرى ونص على سبيل الحصر على وسائل ممارستها وحدد كيفية استعمال هذه الوسائل وذلك في فصوله 49 و55 و74 و75. أما لجان البحث فإنه لم ينص عليها في أي فصل من فصول الدستور وأنه لا يسوغ أن تضاف إلى هذه الوسائل للرقابة وسائل أخرى بواسطة القانون الداخلي إذ أن الاختصاص في هذا الميدان الخاص بالعلاقات بين السلطة التشريعية والحكومة والذي يمس بالتوازن بينهما يرجع إلى الدستور

وعن الفصل 102

حيث إن ما ورد في هذا الفصل بشأن مصادقة المجلس على معاهدة أو اتفاقية دولية مخالف للدستور ذلك أن المصادقة في القانون الدولي العام تشكل الإجراء المسطري الأخير الذي يضفي على المعاهدات الدولية طابع الصحة ويجعلها نافذة المفعول وملزمة قانونا للدولة وأن هذا الإجراء هو من اختصاص صاحب الجلالة وحده عملا بالفقرة الثانية للفصل 31 من الدستور التي تنص بالحرف على أن "يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها" وأما مجلس النواب فإن اختصاصه في هذا المجال ينحصر في الموافقة التي تختلف تماما عن المصادقة كما يتبين ذلك جليا من نفس الفصل 31           

لهذه الأسباب

تصرح بمطابقة القانون الداخلي لمجلس النواب للدستور ما عدا فصوله 43 و44 و102 مع التحفظات الواردة أعلاه بخصوص الفصل 19 من القانون الداخلي المذكور

تأمر بنشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية

وبه صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى

الإمضاءات:
محمد العربي المجبود    مكسيم أزولاي    عبد الصادق الربيع

محمد الودغيري    محمد مشيش العلمي