قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 182/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/09/23

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---     
المجلس الاعلى
       ---     
الغرفة الدستورية
      ---    
اللجنة المؤقتة

رقم الملف: 13759:102
رقم المقرر: 182  

الدائرة الانتخابية الاولى
لعمالة الدار البيضاء  

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور

وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها الاستاذ ميير طوليدانو المحامي الساكن بالدار البيضاء بممر التازي والمرشح بالدائرة الانتخابية الاولى بالدار البيضاء تلك العريضة المسجلة في 29 ماي 1963 بكتابة الغرفة الدستورية والرامية الى ابطال انتخاب السيد ميير عبادية لعضوية مجلس النواب
ونظرا للمذكرات المدلى بها من طرف السيد ميير عبادية الساكن بالدار البيضاء بعين الدياب والرامية الى رفض طلب الابطال
وبعد الاطلاع على الاوراق الاخرى المدلى بها والمدرجة بالملف
وبعد  الاستماع الى المقرر في تقريره
في شأن الوسيلة الاولى المستدل بها من مخالفة مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ بسابع ماي 1945 المتعلق بلجان الجماعات الاسرائيلية لكون المجلس الوطني للجماعات الاسرائيلية ولجنة الجماعات الاسرائيلية بالدار البيضاء قد قدما المطعون في انتخابه كمرشحهما الرسمي
حيث انه ان تبين من الاوراق المدلى بها ان لجنة الجماعات الاسرائيلية للدار البيضاء ايدت ترشيح المطعون في انتخابه لعضوية مجلس النواب الا ان هذا الموقف المنفرد المتخذ من طرف اللجنة المذكورة لا يمنعه الظهير المشار اليه ولا يتنافى مع الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا النص للجان الجماعات الاسرائيلية كما انه لا يخالف القوانين الانتخابية ولا يدخل في الاحوال المنصوص عليها في الفصل 35 من ظهير 22 قعدة 1322 (17 ابريل 1963) المتعلق بانتخاب النواب فان هذه الوسيلة غير مرتكزة على اساس
وفيما يتعلق بالوسيلة المستدل بها من خرق حرية التصويت نظرا لتدخل المنظمات الدينية اليهودية الرسمية ولكون الحملة الانتخابية لفائدة المطعون في انتخابه جرت باسم لجنة الجماعة الاسرائيلية للدار البيضاء التي جعلت رهن اشارته جهازها الاداري وموظفيها ومكاتبها وهاتفها ومطبوعاتها وفتحت له محلات العبادة والمقابر قصد الدعاية
حيث ان المنشورين الموزعين من طرف لجنة الجماعة الاسرائيلية للدار البيضاء والمقال المنشور في جريدة صوت الجماعات من طرف دفيد ازولاي باسمه الخاص ليست لها بتاتا صفة الضغط على الناخبين ولا يمكن اعتبارها مخلة بحرية التصويت نظرا لما ورد فيها من مجرد دعوة الناخبين الى التصويت لفائدة المطعون في انتخابه لما اتصف به من صفات
وحيث ان بقية الوقائع المحتج بها غير ثابتة فان هذه الوسيلة غير مرتكزة على اساس في بعضها وغير مقبولة في الباقي
وفيما يرجع للوسيلة المتخذة من مخالفة الفصلين التاسع والثالث عشر من الظهير المؤرخ في 22 قعدة 1382 (17 ابريل 1963) المتعلق بانتخاب النواب اللذين ينص اولهما على انه لا يمكن انتخاب رؤساء المصالح الاقليمية للمؤسسات العمومية في كل دائرة يمارسون فيها وظيفتهم او انقطعو عن ممارستها منذ مدة تقل عن سنة واحدة وينص ثانيهما على ان وظيفة النائب تتنافى مع وظيفة رئيس مؤسسة عمومية او شركة معانة من الدولة
حيث ان لجنة الجماعة الاسرائلية لا يمكن اعتبارها مؤسسة عمومية اذ ليست لها صفة السلطة الادارية وليس لاحد من افرادها صفة الموظف العمومي ولا يمكن ايضا اعتبارها شركة لان افرادها لم يساهموا في اموالها قصد الحصول على ارباح وتقسيمها بينهم فان هذه الوسيلة بدورها غير مرتكزة على اساس
وفيما يخص ما اثاره الطاعن من وقوع مناورات تدليسية ناتجة عن توزيع منشور وردي اللون على السكان المغاربة المسلمين اعلن فيه كذبا ان الطاعن تنازل عن ترشيحه لفائدة المطعون في انتخابه وطلب فيه من المسلمين الا يصوتوا لفائدة مرشح يهودي
حيث ان هذا المنشور المجهول المصدر لم يكن موجها ضد الطاعن وحده بل حتى على المطعون في انتخابه ولم يكن من شأنه ان يغلط الناخبين في موضوع التنازل المزعوم ولا ان يؤثر في نتيجة الانتخاب لاسيما وان الناخبين توصلوا قبل التصويت باوراق في اسم المرشحين الخمسة ومن جملتهم الطاعن الامر الذي تنافى معه في الوقت المناسب وقوع التنازل المذكور ولهذا فان هذه الوسيلة لا ترتكز على اساس
وفيما يتعلق بما احتج به الطاعن من مخالفة الشكليات المقررة قانونا لان المطعون في انتخابه قام بالدعاية الانتخابية يوم الاقتراع بواسطة سيارة رئاسة ولان عدة مكاتب التصويت كانت مشكلة بصفة غير قانونية ولان العمليات الانتخابية سيرت فيها بمثل هذه الكيفية
حيث ان الطاعن لم يدل بما من شانه ان يثبت وقوع الدعاية المذكورة يوم الاقتراع
وحيث يستفاد من مصدر التصويت رقم 7 ان هذا المكتب كان مشكلا من عضوين فقط من الساعة الثالث عشرة الى الساعة الرابع عشرة تقريبا اي ساعة واحدة وذلك مخالفة للفصل 22 من ظهير 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959) المطبق في هذه النازلة بمقتضى الفصل 28 من ظهير 22 ذي القعدة 1382 (17 ابريل 1963) والذي يوجب ان يكون كل مكتب للتصويت مشكلا طيلة عمليات الاقتراع من 3 افراد على الاقل
لكن حيث ان الطاعن لم يثبت بل لم يدع ان هذه المخالفة الشكلية غيرت نتيجة التصويت في المكتب المذكور وعلى أي حال حيث لم يكن لها تأثير في نتيجة الدائرة الاولى نظرا للفرق العظيم في عدد الاصوات المحصل عليها من كلا الفريقين
وحيث ان رئيس مكتب التصويت رقم 9 لاحظ ان السيد اسليمني المعين ككاتب كان يشير للناخبين الى ورقة خاصة قلما نبهه الرئيس على ذلك غادر المكتب على الساعة الرابعة و15 دقيقة
وحيث ان المحضر لم يوضح لون الورقة التي كان يشير اليها الكاتب المذكور وان الطاعن نفسه لم يدع ان الامر كان يتعلق بورقة المطعون في انتخابه ولا بورقة غيره
وحيث ان مكتب التصويت رقم 22 ان تغيب رئيسه من الساعة الرابعة و20 دقيقة الى الساعة الخامسة و20 دقيقة عشية الا ان المكتب بقي مركبا من ثلاثة اعضاء طبقا لما يقتضيه الفصل 22 من ظهير 27 صفر 1379 المشار اليه اعلاه
وحيث ان محضري مكتبي التصويت رقم 13 و14 موقعان كل واحد منهما من طرف كافة اعضاء المكتب الخاص به مما يثبت صحتهما وحيث اتى كل رئيس مكتب بمحضره الى مكتب التركيز فان المخالفة المدعى بها من عدم جعل المحضرين في غشاءين مختومين لم تغير النتائج المبينة في المحضرين اللذين لا ينازع الطاعن في صحتهما
وحيث ان محضر مكتب التصويت رقم 18 موقع من كافة اعضاء المكتب وان النتائج الواردة فيه هي التي نقلت بالضبط في محضر مكتب التركيز فان المخالفة المحتج بها من عدم توقيع رئيس المكتب 18 في محضر مكتب التركيز لم تغير النتيجة في المحضرين
وحيث ان محضر مكتب التصويت رقم 30 يحمل امضاءات الرئيس السيد ادريس بنمسعود والعضوين الاخرين السيدين الصبيحي احمد والعربي احمد
وحيث ان محضر مكتب التصويت رقم 38 يحمل امضاءات الرئيس وعضوين لا امضاءين فقط خلافا لما يدعيه الطاعن
وحيث ان محضر مكتب التصويت رقم 47 يحمل ثلاثة امضاءات مختلفة تمام الاختلاف ولم يثبت ان نفس العضو وقع مرتين على المحضر
وحيث ان محضر مكتب التصويت رقم 52 يحمل خمسة امضاءات مما يدل على تشكيله من خمسة اعضاء منهم الكاتب السيد الركراكي وان الرئيس الذي لم ينازع احد في هويته لم يرتكب اية مخالفة عندما اقتصر على توقيع المحضر باسمه الشخصي
وحيث ثبت من المحاضر ان مكاتب التصويت رقم 1-2-4-7-10-11-12-14-16-18-21-22-24-25-27-29-31-35-36-39-40-41-43-44-45-46-49-50-51-53- كان كل واحد منها مركبا من 3 أو اربعة اعضاء فلم تكن هناك مخالفة لمقتضيات الفصل 22 من ظهير 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959) الذي يوجب تشكيل المكتب من ثلاثة اعضاء على الاقل
وحيث ان نائب الرئيس والكاتب يعدان من اعضاء المكتب
وحيث ان رئيس المكتب يعين مدققي البحث ان اقتضت الظروف ذلك وهو امر موكول لاجتهاده
وحيث ان الطاعن الذي كان له الحق في اختيار بعض من مدققي البحث لا يدعي انه اختارهم ورغم ذلك لم يعينهم رئيس المكتب

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض الطلب المقدم من طرف الاستاذ طوليدانو
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 4 جمادى الاولى عام 1383 (23 شتنبر 1963) من اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : احمد زروق، مكسيم ازولاي، عبد السلام الدبي، احمد الوزاني بصفتهم أعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد مكسيم ازولاي

الكاتب             المقرر               الرئيس
          محمد المريني      مكسيم ازولاي   عبد الرحمن الشفشاوني