قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 181/1985
تاريخ صدور القرار : 1985/05/22

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده
    ــــــ
المجلس الأعلى
     ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ

ملف عدد: 593/85
مقرر رقم: 181

باسم جلالة الملك

في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الأول من شهر رمضان موافق 22 مايو 1985

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد  مشيش العلمي

نظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و46 و47 منه

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 19

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون والمشار إليه أعلاه.

نظرا للتقرير الذي أعده السيد مكسيم أزولاي وبعد المداولة طبق القانون


نظرا لرسالة السيد الوزير الأول رقم 894 بتاريخ 24 شعبان 1405 (15 مايو 1985) الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى.

نظرا لمقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف عدد 343-73-1 الصادر في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974) بالموافقة على المخطط والنظام الموضوعين لتهيئة القطاعات الشمالية لمدينة الدار البيضاء  وبإعلان أن في ذلك منفعة عامة.

حيث إن السيد الوزير الأول يطلب في رسالته السالفة الذكر أن تصرح الغرفة الدستورية بأن أحكام الفصل الأول من الظهير الشريف عدد 343-73-1 الصادر في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974) المذكور أعلاه لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشملها اختصاص السلطة التنفيذية وذلك من حيث اقتصار الأحكام المذكورة على اتخاذ بعض التدابير التي وكلها المشرع نفسه إلى السلطة التنفيذية بمقتضى الفصل 13 من الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليوز 1952) في شأن التعمير كما وقع تغييره حيث جاء فيه " أنه يوافق على مخطط التهيئة بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية بعد استشارة وزير المالية وتعتبر هذه الموافقة بمثابة تصريح بالمنفعة العامة".

وحيث إنه بعد دراسة الأحكام المستفتى في شأنها يتبين أنها لا تدخل في أية مادة من المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها حسبما هي محددة بالدستور ولا سيما الفصل 45 منه ونتيجة لذلك فإنها تندرج في الميدان التنظيمي بناء على الفصل 46 من الدستور.

لهذه الأسباب

تصرح بأن مقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف عدد 343-73-1 الصادر في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974) المستفتى في شأنها تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية.

وبه صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي    عبد الصادق الربيع    

عبد العزيز بنجلون      محمد الودغيري     امحمد بحاجي                 

 محمد مشيش العلمي